للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فلان الميت بنفقتك دفع إليه النفقة، أو لم يدفعها .. هذا غير جائز؛ لأن هذه أجرة غير معلومة) (١) حكاه السبكي.

ويستثنى منه أيضًا: مسألة العلج، وهي مذكورة في (السير).

٣١٥٤ - قول "المنهاج" [ص ٣٣٥]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٣٨٧]: (ولو قال: "من بلد كذا" فرده من أقرب منه .. فله قسطه من الجُعل) يشمل ما لو رده من تلك الجهة وغيرها؛ كقول المكي: (من رده من عرفة) فرده من منى أو التنعيم، وعبارة "الشرحين" و"الروضة": فمن رده من نصف الطريق .. استحق نصف الجعل، أو من ثلثه .. فالثلث (٢).

قال السبكي: وفي استحقاقه بالرد من غير تلك الجهة انظر يحتمل ويحتمل، والمنع أولى، ولو رده من مثل تلك المسافة من جهة أخرى .. ففيه الاحتمالان، قال: ولم أر فيهما نقلًا.

قلت: قد صرح بالثانية الخوارزمي في "الكافي"، فقال فيما لو قال: (من رد عبدي الآبق من البصرة .. فله دينار): ولو رده من همدان، والمسافة إليه كالمسافة إلى البصرة .. يحتمل وجهين، أصحهما: المسمى. انتهى.

وقوله: (قسطه) (٣) أي: يراعى فيه القرب والبعد والسهولة والحزونة، وهو مأخوذ من كلامهم وإن لم يصرحوا به.

٣١٥٥ - قول "المنهاج" [ص ٣٣٥]: (ولو اشترك اثنان) أي: فأكثر، والصورة: أنه عمم النداء؛ كـ (من رده .. فله كذا)، أو قال لجماعة: (إن رددتموه .. فلكم كذا)، وقوله: (اشتركا) (٤) أي: على عدد الرؤوس؛ لأن العمل في أصله مجهول، فلا يوزع عليه، ومثله قول "التنبيه" [ص ١٢٦]: (وإن اشترك جماعة في العمل .. اشتركوا في الجعل).

٣١٥٦ - قول "المنهاج" [ص ٣٣٥]: (ولو التزم جعلًا لمعيّن فشاركه غيره في العمل؛ إن قصد إعانته .. فله كل الجعل، وإن قصد العمل للمالك .. فللأول قسطه) اقتصر على هاتين الصورتين، وبقي: ما إذا قصد العمل لهما، أو لم يقصد شيئًا، ومقتضى عبارة "الحاوي" في هاتين الصورتين الاستحقاق بالقسط؛ فإنه قال في النقص من الجعل: (أو عاون المعين غيره لا له) (٥)، فأطلق أنه إذا عاون العامل المعين غيره .. نقص من جعله، ثم أخرج صورة واحدة لا ينقص فيها شيئًا،


(١) الأم (٢/ ١٣٠).
(٢) فتح العزيز (٦/ ١٩٩، ٢٠٠)، الروضة (٥/ ٢٧٠).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٣٣٥).
(٤) المنهاج (ص ٣٣٥).
(٥) الحاوي (ص ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>