للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإجارة .. انتقض بما لو مات المالك؛ فقد جزم الرافعي والنووي بأنه يستحق من المسمى بقدر عمله في الحياة. انتهى (١).

وهذا الذي بحثه شيخنا يقرب منه وجه محكي في الرافعي في أواخر (المسابقة): أنه لا ينفذ الفسخ إذا زادت حصة العمل من المسمى على أجرة المثل (٢)، وحكى الرافعي هنا عن الإمام فيما إذا فسخ المالك بعد الشروع في العمل والعامل معين: أنه لا يبعد تخريجه على الخلاف في عزل الوكيل في غيبته، قال: وهذا بعيد عن كلام الأصحاب. انتهى (٣).

وهذا الذي استبعده الرافعي قد جزم به الماوردي، فقال: إن العامل إذا كان معينًا، ولم يعلم بالرجوع .. استحق المشروط (٤).

٣١٥٩ - قول "التنبيه" [ص ١٢٦]: (ومن عمل لغيره شيئًا من ذلك بغير شرط .. لم يستحق عليه الجعل) أي: ولا إذن، فإن كان بإذن .. فهي مسألة الغسال المذكورة بعده، وقد تقدم ذكرها في الإجارة؛ حيث ذكرها "المنهاج" (٥).

٣١٦٠ - قولهما: (وإن اختلفا في قدر الجعل .. تحالفا) (٦) أي: حصل الاختلاف بعد فراغ العمل أو بعد الشروع، وقلنا: له قسط من المسمى، وأما قبل الشروع .. فإنه لا استحقاق، فلا تحالف، ونظيره: الاختلاف في قدر العمل؛ بأن قال: شرطت مئة على رد عبدين، فقال: بل على هذا فقط، وإذا تحالفا .. وجبت أجرة المثل.

* * *


(١) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٢٠٢)، و"الروضة" (٥/ ٢٧٣).
(٢) انظر " فتح العزيز" (١٢/ ٢٢٤).
(٣) فتح العزيز (٦/ ٢٠٢)، وانظر "نهاية المطلب" (٨/ ٤٩٧).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (٨/ ٣٢).
(٥) المنهاج (ص ٣٠٨).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ١٢٦)، و"المنهاج" (ص ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>