للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في "المهمات": وهو وهم.

٣١٩١ - قول "التنبيه" [ص ١٥١]: (ومن بعضه حر وبعضه عبد .. فيه قولان، أحدهما: يورث عنه ما جمعه بحريته) هو الأظهر، وعليه مشى "الحاوي" (١)، وفي "المنهاج" [ص ٣٤٤]: (إنه الجديد)، قال في "أصل الروضة": وإذا قلنا به .. فالمال لمن له من قريب أو معتق، وينبغي أن يقول: أو زوج (٢).

٣١٩٢ - قول "التنبيه" [ص ١٥١]: (والثاني: أنه لا يورث) قال النشائي: ظاهره على هذا: أنه لبيت المال، وصححه الفرضيون، والأظهر عند الأكثرين: أنه للسيد. انتهى (٣).

وفي كون هذا ظاهره نظر، والله أعلم.

٣١٩٣ - قوله: (وإذا مات المتوارثان بالغرق أو الهدم، ولم يعرف السابق منهما .. لم يورث أحدهما من الآخر) (٤) أحسن من قول "المنهاج" [ص ٣٤٥]: (لم يتوارثا) لأن استبهام وقت الموت مانع من الحكم بالإرث لا من نفس الإرث، وزاد "المنهاج" التصريح بعدم الإرث في موتهما معاً، وهو معلوم من طريق الأولى، ولو لم نعلم هل ماتا معاً أو مرتباً .. فلا توريث أيضاً، وتعبيرهما لا يتناول هذه الصورة، فإنا لا ندري هل هنا سابق أم لا؟

وقد يقال: تناولها، فجهل السبق أعم من أن يكون مع علم بسبق، أو مع الجهل به، وقول "الحاوي" [ص ٤١٨]: (ومن جُهل تأخر موته .. لا يرث) يتناول هذه الصورة؛ فإن مقتضاه: أنه يعتبر في الإرث تحقق تأخر الموت، فعبارته أحسن من عبارتهما، والله أعلم.

٣١٩٤ - قول "المنهاج" [ص ٣٤٥] و"الحاوي" [ص ٤١٨]- والعبارة له -: (وقُسم مال المفقود إذا حُكم بموته) فيه أمران:

أحدهما: اختار السبكي أنه لا يُقسم ماله حتى يتحقق موته بالبينة، وعزاه للنص.

ثانيهما: قال الرافعي: إن كانت القسمة بالحاكم .. فقسمته تتضمن الحكم بالموت. انتهى (٥).

ومقتضاه: أن تصرف الحاكم حكم حتى لا يجوز نقضه، وفي المسألة اضطراب، وقال السبكي في (إحياء الموات): الصحيح: أن تصرف الحاكم ليس بحكم، ثم قال الرافعي: وإن اقتسموا بأنفسهم .. فظاهر كلامهم في اعتبار حكمه مختلف، فيجوز أن يقال: إن اعتبرنا القطع ..


(١) الحاوي (ص ٤١٧، ٤١٨).
(٢) الروضة (٦/ ٣٠).
(٣) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ١٣٣).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٥١).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>