للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"شرح مسلم" عن الأصحاب (١)، لكنه رجح في "الروضة": استحباب النقص عن الثلث مطلقاً (٢).

٣٢٢٢ - قول "المنهاج" [ص ٣٥٢]: (فإن زاد وَردَّ الوارث .. بطلت في الزائد) يفهم أن محل ذلك: فيمن له وارث خاص، وكذا يفهمه قول "الحاوي" [ص ٤٢٢]: (كالزائد على الثلث لداه) أي: عند إجازة الوارث بعد الموت، فأما إذا لم يكن له وارث خاص .. فالوصية بالزيادة على الثلث باطلة، وقد صرح به "التنبيه" فقال [ص ١٤٠]: (فإن وصى بأكثر من الثلث ولا وارث له .. بطلت الوصية فيما زاد على الثلث).

٣٢٢٣ - قوله: (وإن كان له وارث .. ففيه قولان، أحدهما: تبطل الوصية، والثاني: نصح، وتقف على إجازة الوارث) (٣) الأصح: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٤).

٣٢٢٤ - قول "التنبيه" [ص ١٤٠]: (فإن قال: ظننت أن المال كثير وقد بان خلافه .. ففيه قولان، أحدهما: يقبل، والثاني: لا يقبل) صحح النووي في "تصحيح التنبيه": أنه لا يقبل (٥)، لكنه في "الروضة" وأصلها جعل القولين مفرعين على أن الإجازة تنفيذ، وهو الأصح، وقال: إن القبول هو الذي أورده المتولي (٦)، وحكاه في "الكفاية" عن تصحيح البندنيجي والروياني وغيرهما، وصححه السبكي، وانعكس على صاحب "المهمات" ما حكاه في "الكفاية" عن البندنيجي والروياني.

أما إذا فرعنا على أن الإجازة ابتداء عطية .. لم يقبل قطعاً، وذكر صاحب "المعين": أن محل القولين: إذا لم تكن التركة في يد المجيز ولم يعلم قدرها، فإن كانت في يده .. لم يقبل قطعاً.

٣٢٢٥ - قوله: (وإن كان الجميع عتقاً ولم تجز الورثة .. جُزِّئ ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم) (٧) قال شيخنا الإسنوي في "تصحيحه": الصواب: اختصاص تجزئتهم ثلاثة أجزاء بحالة استواء العدد والقيمة، كما إذا كانوا ثلاثة أعبد، وكل عبد منهم ثلث ماله، ووراءه خمسة أحوال لا يأتي فيها ذلك (٨).


(١) شرح مسلم (١١/ ٨٣).
(٢) الروضة (٦/ ١٢٢).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٤٠).
(٤) الحاوي (ص ٤٢٢)، المنهاج (ص ٣٥٢).
(٥) تصحيح التنبيه (١/ ٤٣٥).
(٦) فتح العزيز (٧/ ٢٧)، الروضة (٦/ ١١١).
(٧) انظر، "التنبيه" (ص ١٤١).
(٨) تذكرة النبيه (٣/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>