للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذكر، وكذا لو قال: كبشًا أو تيساً، ولو قال: شاة يحلبها، أو ينتفع بدَرِّها ونسلها .. تعينت الأنثى، وكذا لو قال: نعجة.

٣٢٤٤ - قول "المنهاج" [ص ٣٥٥] و"الحاوي" [ص ٤٢٨]: (لا سخلة وعناق) كذا صححه الصيدلاني، قال الإمام: وهو خلاف مقتضى النص وقول صاحب "التقريب" وأئمة العراق ومعظم المراوزة، وخلاف ما صرح به الأصحاب كلهم (١)، واختار السبكي أيضاً إجزاءهما؛ لصدق الاسم، وفي "أصل الروضة" في أواخر (النذر) عن الإمام، وأقره: أن البعير لا يتناول الفصيل، والبقرة لا تتناول العجلة (٢).

٣٢٤٥ - قول "المنهاج" [ص ٣٥٥]: (ولو قال: "أعطوه شاة من غنمي" ولا غنم له .. لغت) فيه أمران:

أحدهما: أن لنا وجهين فيما لو قال: (شاة من شياهي) وليس له إلا ظباء، هل تبطل الوصية، أو تحمل على ظبيه مجازاً؟ وصحح في "الكفاية": البطلان، وقال النووي: ينبغي أن يكون الأصح: تنزيل الوصية على واحد منها. انتهى (٣).

ومقتضاه: طرده فيما إذا قال: (من غنمي) .. فلا تلغوا حينئذ فيما إذا كان له ظباء، لكن في "الروضة": إن الظباء قد يقال لها: شياه البر (٤)، ولم يقل: أنه يقال لها: غنم البر، فيحتمل التخصيص بها.

ثانيهما: أن ظاهره انتفاء الغنم حالة الوصية، لكن تقدم أن الأصح: اعتبار الثلث حالة الموت، ومقتضاه: اعتبار وجود الغنم حالة الموت، ويوافقه ما في "الروضة" وأصلها: فيما لو قال: أعطوه رأساً من رقيقي .. أن فيه الخلاف في أن الاعتبار بيوم الوصية أم بيوم الموت؟ ذكره بمعناه شيخنا الإمام البلقيني (٥).

٣٢٤٦ - قوله: (وإن قال: "من مالي" .. اشْتُرِيَت له) (٦) أي: إن لم يكن في ماله غنم، فإن كان فيه غنم .. يخير الوارث بين إعطائه منها ومن غيرها، فلو قال: (أعطوه شاة)، ولم يقل: (من مالي)، ولا (من غنمي) .. فلم أرها منقولة بعينها، وهي كاقتصاره على: (أعطوه


(١) انظر "نهاية المطلب" (١١/ ١٦٥).
(٢) الروضة (٣/ ٣٢٩).
(٣) انظر "الروضة" (٦/ ١٦٠).
(٤) الروضة (٦/ ١٦٠).
(٥) فتح العزيز (٧/ ٨٤)، الروضة (٦/ ١٦٣).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>