للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهذه الحالة، ونفى القول بانه كأحدهم عند الإطلاق، وإن كان غنياً .. فلا شيء له، ونصيبه للفقراء إن قلنا: إنه كأحدهم، وإلا .. فلورثة الموصي، وإن وصفه بغير صفتهم، فقال: لزيد الكاتب وللفقراء، قال أبو منصور: له النصف قطعاً، قال الرافعي: ويشبه أن يجيء القول بأن له الربع إن لم تجئ باقي الأوجه. انتهى (١).

قال شيخنا ابن النقيب: فإن كان النووي عبر بالمذهب لأجل تخصيص الخلاف بما إذا وصفه بالفقر، ونفى أنه كأحدهم عند الإطلاق، ولقطع أبي منصور بالنصف .. فقد أبعد وألْغَزْ. انتهى (٢).

وحكى الجيلي عن البغوي: أنْ محل هذا الخلاف: عند عدم حصر الفقراء، وإلا .. فهو كأحدهم قطعاً، ولو وقف على مدرس وإمام وعشرة فقهاء .. قال السبكي: قياس المذهب: أن يقسم على ثلاثة، للعشرة ثلثها.

٣٢٦٤ - قول "الحاوي" [ص ٤٢٩]: (ولزيد ولله النصف للفقراء) هو الأقوى في "الشرح الصغير"، ونقل في "الشرح الكبير" عن الأستاذ أبي منصور: أنه الأصح (٣)، قال: لكنه لم يخص النصف الباقي بالفقراء، بل قال: إنه في سبيل الله يصرف في وجوه القرب، وحكى الماوردي في هذا النصف وجهين:

أحدهما: الصرف إلى سبيل الله، والمراد به: الغزاة.

والثاني: للفقراء والمساكين (٤).

ومقابل هذا المصحح الذي اختلف في تحريره: إما صرف هذا النصف إلى ورثة الموصي، وإما إعطاء الكل لزيد، وجهان في الرافعي (٥).

٣٢٦٥ - قول "المنهاج" [ص ٣٥٦]: (أو لأقارب زيد) دخل كل قرابة كان بعد إلا أصلاً وفرعاً في الأصح، مخالف لما ذكر الرافعي في "الشرح": أنه أظهر من جهة النقل (٦).

وقال في "أصل الروضة": إنه الأصح عند الأكثرين، وهو أنه لا يدخل الأبوان والأولاد، ويدخل الأجداد والأحفاد (٧)، وعليه مشى "الحاوي" (٨).


(١) انظر"فتح العزيز" (٧/ ٩٥).
(٢) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٥/ ١٣٣).
(٣) فتح العزيز (٧/ ٩٨).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (٨/ ٣٠١).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٩٧، ٩٨).
(٦) فتح العزيز (٧/ ٩٩).
(٧) الروضة (٦/ ١٧٣).
(٨) الحاوي (ص ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>