للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح في "المنهاج" تبعاً "للمحرر" مقابله، فقال: (ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح) (١)، وعليه مشى "الحاوي" (٢)، وحكى الرافعي ترجيحه عن الغزالي والبغوي (٣).

قال في "المهمات": والفتوى على الأول، لموافقته ظاهر النص وقول الأكثرين.

قلت: نقل الإمام عن جمهور الأصحاب: عدم الدخول (٤)، وكأنه في "المهمات" اغتر في الحكاية عن الأكثرين بأن الرافعي حكاه عن العراقيين، ولا يلزم من ذلك أن يكون قول الأكثرين، لكنه أرجح دليلاً، والله أعلم.

٣٢٦٦ - قول "المنهاج" [ص ٣٥٦]: (ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع) أورد عليه: أنه ليس أقرب الأقارب غيرهما، فكان ينبغي أن يقول: (وأقرب الأقارب الأصل والفرع).

وأجيب عنه: بأنهما أقرب الأقارب على الإطلاق، ويصح إطلاق دخولهما في أقرب الأقارب، فينه إذا أوصى لأقارب نفسه .. يدخلان فيما إذا كانا غير وارثين، ولا يدخلان مع الإرث، وينتقل لمن بعدهما؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٤٢٩]: (وأقرب الأقارب الفرع ثم الأصل ثم الأخوة ثم الجدودة ثم العمومة والخؤولة).

٣٢٦٧ - قول "التنبيه" [ص ١٤٢]: (فإن اجتمع الابن والأب .. قدم الابن في أحد القولين) هو الأصح، وقوله: (وإن اجتمع الجد والأخ .. قدم الاخ في أحد القولين) (٥) هو الأصح أيضاً، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" فيهما (٦)، وتعبير "المنهاج" فيهما بالأصح مخالف لحكاية "التنبيه" الخلاف فيهما قولين (٧)، وقد عبر في "الروضة" في الثانية بالأظهر (٨)، وفيها طريقة قاطعة بتقديم الأخ، ومقتضاه: التعبير بالمذهب، ورجح في "الشرح الصغير" و"الكفاية": أن الخلاف في الأولى قولان أيضاً، وتعبير "التنبيه" و"المنهاج" بالابن والاخ يشعر بأن البنت والأخت ليستا كذلك، لكن في "الكفاية" عن "البحر": أن الأخت كالأخ، وعليه يدل تعبير "الحاوي" بالفرع (٩)، فإنه يتناول البنت، وبالأخوة؛ فإنها تتناول الأنثى، ويوافقه قول


(١) المحرر (ص ٢٧٤)، المنهاج (ص ٣٥٦).
(٢) الحاوي (ص ٤٢٩).
(٣) انظر "التهذيب" (٥/ ٧٨)، و "الوسيط" (٤/ ٤٥١)، و"فتح العزيز" (٧/ ١٠٠).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (١١/ ٣٠١).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٤٢).
(٦) الحاوي (ص ٤٢٩)، المنهاج (ص ٣٥٦).
(٧) المنهاج (ص ٣٥٦).
(٨) الروضة (٦/ ١٧٥).
(٩) الحاوي (ص ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>