للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الملك، وليس كذلك، بل مجرد الإيجاب كاف، ولذلك قال "الحاوي" [ص ٤٣٦]: (وإيجاب الرهن) ففهم منه إيجاب ما عداه من طريق الأولى.

وذكر في "الكفاية": أن كلام "التنبيه" يفهم أن عقد الهبة ليس رجوعاً، لكن قوله: (أو عرضه على البيع) (١) يفهم خلافه.

٣٢٩٢ - قول "التنبيه" [ص ١٤٣]: (وإن وصى به ثم رهنه .. فقد قيل: هو رجوع، وقيل: ليس برجوع) الأصح: الأول ولو لم يوجد قبض، كما صرح به "المنهاج" (٢)، بل ولو وجد مجرد الإيجاب، كما صرح به "الحاوي" (٣).

٣٢٩٣ - قول "المنهاج" [ص ٣٥٨]: (وكذا توكيلٌ في بيعه وعرضه عليه في الأصح)، قال شيخنا ابن النقيب: ظاهره عود الخلاف إليهما، وأنهما وجهان متقابلان، وكذا في "المحرر"، والذي في "الروضة" وأصلها هنا: أن التوكيل بالتصرفات المذكورة كالوصية بها، والمجزوم به في "المنهاج" في (الوصية) أنه رجوع، ومقابله في "الروضة" مع ضعفه: أنه رجوع في النصف فقط، ثم قال في "الروضة": العرض على البيع والهبة والرهن رجوع في الأصح، ويجريان في مجرد إيجاب الرهن والهبة، وظاهره أيضاً: تقابل الوجهين، والذي في "الشرح" في العرض على البيع وجهان كالوجهين في التوكيل، والأظهر: أنه رجوع، فأسقط من "الروضة" النظير بالتوكيل، فاختلفت كيفية المقابل.

وحاصله: أن العرض على البيع كالتوكيل به، والتوكيل به كالوصية به، فالمقابل في الجميع ليس برجوع في النصف فقط، هذا مقتضى ما في "الروضة" و"الشرح"، فلا يحسن إطلاق "المنهاج" في التوكيل والعرض، ولا "الروضة" في العرض. انتهى (٤).

٣٢٩٤ - قول "التنبيه" [ص ١٤٣]: (وإن أجره .. لم يكن رجوعاً) يشمل ما لو أوصى بمنفعته سنة ثم أجره مدة ومات وقد بقي قدر مدة الوصية أو بعضها، والأصح: البطلان فيما مضى؛ ولذلك قال "الحاوي" فيما يحصل لرجوع (٥) [ص ٤٣٦]: (وإجارة تبقى مدة الوصية).

٣٢٩٥ - قول "الحاوي" [ص ٤٣٦]: (والوطء بالإنزال) تبع فيه الإمام والغزالي (٦)، وقال به


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٤٣).
(٢) المنهاج (ص ٣٥٨).
(٣) الحاوي (ص ٤٣٦).
(٤) السراج على نكت المنهاج (٥/ ١٥٦، ١٥٧)، وانظر "المحرر" (ص ٢٧٦)، و"فتح العزيز" (٧/ ٢٦٢)، و"الروضة" (٦/ ٣٠٥، ٣٠٧).
(٥) كذا هي في النسخ، ولعل الأولى: (فيما يحصل به الرجوع)، والله أعلم.
(٦) انظر "نهاية المطلب" (١١/ ٣٣٦)، و"الوجيز" (١/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>