للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو غنيمة كما قال الإمام (١)، ولا قتال، وقال الروياني في "الحلية": لو صالحونا على مال عند القتال .. فهو غنيمة، وأقره الرافعي والنووي (٢)، ولكن تعقبه شيخنا الإمام البلقيني: بأن بلاد الصلح المفتوحة صلحاً عند القتال لا تكون غنيمة، فكذلك المال المصالح عليه عند القتال. انتهى.

ولو دخل واحد أو طائفة دار الحرب وأخذوا مالاً اختلاسًا أو سرقة .. فالأصح: أنه غنيمة ولا قتال، وقد اعتبر "المنهاج" أيضاً القتال، ولم يذكره "الحاوي" كما تقدم.

خامسها: المراد: الحاصل للمسلمين، فأما الحاصل لأهل الذمة من أهل الحرب بقتال .. فالنص: أنه ليس غنيمة، ولا يخمس، ولا ينتزع منهم، وقيل: يرضخ لهم منه ويؤخذ الباقي، والمراد بالكفار: أهل الحرب بقرينة القتال.

سادسها: لو تركوا مالاً بسبب حصول خيلنا أو ركابنا في دارهم وضرب معسكرنا فيها .. فإنه ليس غنيمة على الأصح عند الإمام مع وجود الإيجاف (٣)، وهذا والذي قبله ينبه عليهما في لفظ "المنهاج" و"الحاوي" أيضاً (٤).

سابعها: لا بد من تقييده أيضاً بألَاّ يكون لمسلم ولا ذمي، فلو أخذ المسلمون من الكفار ما كانوا أخذوه من مسلم أو ذمي استيلاء أو وديعة أو عارية .. لم يملكه المسلمون؛ ولذلك قال شيخنا الإمام البلقيني: ينبغي أن يقال: إنها المال أو المختص الذي يأخذه المسلمون من الكفار الحربيين بإيجاف الخيل والركاب، أو بالرجالة أو بالسرقة غير مملوك لمسلم ولا ذمي، وأطلق "المنهاج" أن السلب للقاتل (٥)، وقيده "التنبيه" بأن يكون له سهم ثم قال: (وإن كان لا سهم له وله رضخ .. فقد قيل: يستحق وقيل: لا يستحق) (٦) والأصح: التفصيل، فيستحق العبدُ والمرأة والصبي، ولا يستحق الذمي، ولذلك قيده "الحاوي" بالإسلام (٧)، فلو كان المقتول صبياً أو امرأة .. نظر: إن لم يقاتل .. فلا سلب لقاتله؛ للنهي عن قتله، وإن قاتل .. استحق في الأصح، وقد ذكره "التنبيه" (٨)، وألحق البغوي العبد بالمرأة (٩)، وقال الإمام: يستحق سلبه قطعاً (١٠).


(١) انظر "نهاية المطلب" (١١/ ٤٤٦).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٣٢٨)، و"لروضة" (٦/ ٣٥٥).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (١١/ ٤٤٦).
(٤) الحاوي (ص ٤٤٤)، المنهاج (ص ٣٦٥).
(٥) المنهاج (ص ٣٦٥).
(٦) التنبيه (ص ٢٣٣).
(٧) الحاوي (ص ٤٤٤).
(٨) التنبيه (ص ٢٣٥).
(٩) انظر "التهذيب" (٥/ ١٤٠).
(١٠) انظر "نهاية المطلب" (١١/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>