للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٩١ - قول "المنهاج" [ص ٣٦٦]: (ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال، وفيما قبل حيازة المال وجه) تبع "المحرر" في أنه وجه (١)، لكن رجح في "الروضة" أنه قول، فقال: قولان، وقيل: وجهان (٢)، وعبارة أصله: وجهان في رواية بعضهم وقولان في رواية آخرين (٣).

وأما عكسه، وهو: ما لو حيز المال قبل انقضاء الحرب .. فقال ابن الرفعة: قياس البناء على وقت الملك: أن يأتي فيمن جاء حينئذ الخلاف، وبه صرح الفوراني، وصحح الإمام والغزالي المشاركة؛ لأن الحيازة لم تكمل؛ فإنه بصدد الاسترداد (٤)، وجعله القاضي حسين أولى بالمشاركة مما قبله.

٣٣٩٢ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٥]: (ومن مات أو خرج عن أن يكون من أهل القتال بمرض قبل أن تنقضي الحرب .. لم يسهم له) ليس كذلك في المريض؛ فإنه يستحق إن رجي زوال مرضه، وكذا إن لم يرج؛ كالعمى والزمانة في الأصح؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٤٤٥]: (وإن مرض).

٣٣٩٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٥، ٢٣٦]: (وفي الأجير ثلاثة أقوال، أحدها: يسهم له، والثاني: يرضخ، والثالث: يخير، فإن اختار السهم .. فسخت الإجارة وسقطت الأجرة، وان اختار الأجر .. سقط السهم) فيه أمور:

أحدها: أنه أطلق محل الخلاف تبعاً لـ"المختصر"، وكذا فعل المسعودي، وقيده الغزالي والبغوي بمن قاتل (٥).

ثانيها: صورة المسألة: أن ترد الإجارة على عينه وتقدر بمدة معينة؛ ولهذا مثله "المنهاج" بسياسة الدواب وحفظ أمتعة (٦)، فأما إذا وردت على الذمة وقدرت بعمل كخياطة ثوب وبناء حائط .. استحق السهم قطعاً.

ثالثها: صحح النووي في "تصحيح التنبيه" الأول (٧)، لكن أهمل شرطه، وهو: أن يقاتل، وقد صرح به "الحاوي" (٨)، وفي "المنهاج" أنه الأظهر إذا قاتل (٩)، فيحتمل أن يكون تقييداً


(١) المحرر (ص ٢٨٤).
(٢) الروضة (٦/ ٣٧٧).
(٣) فتح العزيز (٧/ ٣٦٤).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (١١/ ٥٠٣)، و"الوسيط" (٤/ ٥٤٣).
(٥) انظر "الوسيط" (٤/ ٥٤٦)، و"التهذيب" (٥/ ١٧٠، ١٧١).
(٦) المنهاج (ص ٣٦٦).
(٧) تصحيح التنبيه (٢/ ٢٠٩).
(٨) الحاوي (ص ٤٤٥).
(٩) المنهاج (ص ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>