للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٩٨ - قوله: (وإن غصب فرساً وقاتل عليه .. فالسهم له في أظهر القولين، ولصاحب الفرس في الآخر) (١)، صحح السبكي: أنه لصاحب الفرس، لكن الأصح عند الرافعي والنووي: الأول (٢)، وعليه مشى "الحاوي" بقوله [ص ٤٤٥]: (ملكٍ وغيره).

٣٣٩٩ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٥] و"الحاوي" [ص ٤٤٥]: (إنه يرضخ للذمي إن أذن له الإمام) شرطه: أن يحضر بلا أجرة، فإن استؤجر للجهاد .. استحق الأجرة فقط، ذكره "المنهاج" (٣).

٣٤٠٠ - قول "المنهاج" [ص ٣٦٧]: (وهو: دون سهم) و"الحاوي" [ص ٤٤٥]: (سهم ناقص) أي: لا يبلغ برضخ الراجل سهمه، وهل يبلغ برضخ الفارس سهم الراجل؟ وجهان كبلوغ تعزير الحر حد العبيد، وبالمنع قطع الماوردى (٤).

٣٤٠١ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٦]: (ومن أين يكون الرضخ؟ فيه أقوال) الأظهر: الثاني، وهو: أنه أربعة أخماسها، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٥).

٣٤٠٢ - قوله: (وشارك في غنيمة السرية جيش الإمام المترصد بالقرب للنصرة) (٦) هذا الشرط - وهو: الترصد بالقرب - اعتبره جماعة منهم الغزالي (٧)، ولم يتعرض له الأكثرون، واكتفوا باجتماعهم فى دار الحرب.

قال في "الروضة": وهو الأصح أو الصحيح (٨)، ولذلك أطلق "التنبيه" مشاركة الجيش للسرية في غنيمتها، بل مشاركة سرية أخرى لها في ذلك (٩).


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٥).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٣٧٤)، و"الروضة" (٦/ ٣٨٤).
(٣) المنهاج (ص ٣٦٧).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (٨/ ٤٠٢).
(٥) الحاوي (ص ٤٤٥)، المنهاج (ص ٣٦٧).
(٦) انظر "الحاوي" (ص ٤٤٥).
(٧) انظر "الوسيط" (٤/ ٥٤٤).
(٨) الروضة (٦/ ٣٧٩).
(٩) التنبيه (ص ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>