للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الدليل فهو خلاف إطلاق الجمهور استحباب التسوية (١).

قال السبكي: وتأملت إطلاق الجمهور التسوية فوجدت كلام أكثرهم في المالك دون الإمام، فلا مخالفة للمتولي، فما قاله هو المختار، ويوافقه كلام ابن الصباغ، وفيما علقه النووي على " التنبيه ": أن قوله: (وأن يسوي بينهم) (٢) ليس متعلقًا بقوله: (الأفضل: أن يفرق) (٣) لعلمنا عدم التسوية من قوله: (على قدر حاجاتهم) (٤) ولا يحمل على التسوية في أصل الإعطاء؛ لعلمه من قوله: (وأن يعم كل صنف) (٥) بل هو معطوف على قوله: (ويجب صرف زكاة المال إلى ثمانية أصناف) (٦) أي: وتجب التسوية بينهم بدفع الثمن إلى كل صنف، وأَخَّرَهُ إلى هنا؛ ليفرغ من الأصناف وشرائطهم، قال: وهو كلام حسن جدًا رضي الله عمن أفادنا إياه، واستبعده السبكي؛ لطول الفصل.

٣٤٥٠ - قو " التنبيه " [ص ٦٤]: (فإن دفع جميع السهم إلى اثنين .. غرم للثالث الثلث في أحد القولين، وأقل جزء في الآخر) الأصح في " شرح المهذب " و " التصحيح ": الثاني (٧)، وعليه مشى " الحاوي " فقال [ص ٤٥٠]: (وإن قنع باثنين .. غرم أقل متمول) وفي " الشرح " و " الروضة ": أن الأول هو المنصوص في الزكاة، والثاني هو القياس (٨)، قال الماوردي: فلو كانوا محصورين يفي المال بحاجتهم؛ كثلاثة مثلًا .. غرم للثالث قدر حاجته (٩).

٣٤٥١ - قول " التنبيه " [ص ٦٤]: (وإن فضل عن بعضهم ونقص عن كفاية البعض .. نقل الفاضل إلى الذين نقص سهمهم عن الكفاية في أحد القولين، وينقل إلى الصنف الذي فضل عنهم باقرب البلاد إليه في الآخر) صحح النووي في " تصحيحه " الثاني، فقال: وأنه إذا فضل عن بعض ونقص عن بعض .. نقل إلى ذلك الصنف (١٠)، ومقتضى كلام " الروضة " الرد على الباقين؛ فإنه جعله على الخلاف فيما إذا فقد صنف في ذلك البلد مع وجوده في غيره (١١)، والأصح هناك: الرد


(١) الروضة (٢/ ٣٣١).
(٢) التنبيه (ص ٦٤).
(٣) التنبيه (ص ٦٤).
(٤) التنبيه (ص ٦٤).
(٥) التنبيه (ص ٦٤).
(٦) التنبيه (ص ٦٣).
(٧) المجموع (٦/ ٢٠٧)، تصحيح التنبيه (١/ ٢١٥).
(٨) فتح العزيز (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩)، الروضة (٢/ ٣٢٩).
(٩) انظر " الحاوي الكبير " (٨/ ٥٢٥).
(١٠) تصحيح التنبيه (١/ ٢١٥).
(١١) الروضة (٢/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>