للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كفاهم .. نقل، وحكاه عن البندنيجي، ويعلم مما تقدم أن هذا في غير العامل، فأما نصيب العامل عند عدمه .. فإنه يرد على الباقين قطعًا.

٣٤٥٦ - قول " التنبيه " [ص ٦٣]: (ومن شروطه - أي: العامل - أن يكون حرًا، فقيهًا، أمينًا، ولا يكون ممن حرم عليه الصدقة من ذوي القربى) فيه أمور:

أحدها: ليس المراد: أن يكون فقيهًا في سائر الأبواب، بل يكفي أن يكون فقيهًا في باب الزكاة خاصة، كما صرح به " المنهاج " و " الحاوي " (١).

ثانيها: اشتراط ألَّا يكون من ذوي القربى محله: ما إذا أراد أخذ السهم كما هو مقتضى كلامه، فلو عمل متبرعًا .. جاز قطعًا، والمراد بالصدقة: الزكاة؛ فإن الأصح: حل صدقة التطوع لهم، والأصح: إلحاق موالي ذوي القربى بهم.

ثالثها: المراد بالأمانة: العدالة كما صرح به " المنهاج " [ص ٣٧٠]، وقال " الحاوي " [ص ٤٤٧]: (أهل الشهادة).

رابعها: يشترط فيه أيضًا: كونه ذكرًا كما جزم به في " أصل الروضة " في آخر الكلام على الصنف الأول، ولم يذكره في مظنته، فأعرب في " المهمات " بنقله عن " أحكام الخناثى " لأبي الفتوح، وقال الماوردي مرة: يكره أن تكون المرأة عاملة، فدل على عدم اشتراطه، وقد تفهم الذكورة من تذكير " التنبيه " و" المنهاج " ضميره، ومن قول " الحاوي " [ص ٤٤٧]: (أهل الشهادة) لكن يذكر مع اختلاط المؤنث بالمذكر تغليبًا للتذكير، والمرأة أهل لبعض الشهادات، فلو قال " الحاوي ": (أهل للشهادات) بالجمع .. لخرجت المرأة.

خامسها: محل اشتراط الحرية والفقه: ما إذا كان متصرفًا من غير تقييد عليه، فإما إذا عين له الامام ما يأخذه ويدفعه .. لم يشترط فيه الفقه كما جزم به " المنهاج " [ص ٣٧٠]، وحكى الرافعي والماوردي: أنه لا يشترط فيه أيضًا لحرية والإسلام (٢)، قال النووي: عدم اشتراط الإسلام فيه نظر (٣)، وقال في " شرح المهذب ": المختار: اشتراطه (٤)، وقال السبكي: عدم اشتراطه منكر لا يعرج عليه، وفي الحرية نظر.

٣٤٥٧ - قول " المنهاج " [ص ٣٧١]: (وليُعلِم شهرًا لأخذها) أي: استحبابًا، وقيل: وجوبًا.

٣٤٥٨ - قول " الحاوي " [ص ٤٥٠]: (ووسم الصدقة بالله) وهو في بعض نسخ " التنبيه "،


(١) الحاوي (ص ٤٤٧)، المنهاج (ص ٣٧٠).
(٢) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٤١٦).
(٣) انظر " الروضة " (٢/ ٣٣٥).
(٤) المجموع (٦/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>