للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولي وهو الإنكاح، وإنما يقبل الأمر الذي أصدره إليه وهو النكاح.

٣٥٠٥ - قوله: (ويصح تقدم لفظ الزوج) (١) يستثنى منه: (قبلت نكاحها أو تزويجها) فإنه لا يصح تقديمه.

٣٥٠٦ - قول " التنبيه " [ص ١٥٩]: (وإن عقد بالعجمية وهو يحسن العربية .. لم يصح) الأصح: الصحة؛ ولذلك أطلق " المنهاج " تصحيح صحته بالعجمية (٢)، وهو معنى قول " الحاوي " [ص ٤٥٤]: (ومعناها) أي: معنى الألفاظ المذكورة، والمراد بالعجمية: ما عدا العربية من اللغات، وشرطه: أن يفهم كل منهما معناه، وكذا الشهود، فإن لم يفهمه فأخبره بمعناه ثقة .. فوجهان بلا ترجيح في " الروضة " وأصلها (٣).

وفي " الكفاية ": إن أخبره فتعلم .. صح، وإن لم يتعلمه وصار بحيث لو سمعه ثانيًا لعرف معناه .. فوجهان.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: الراجح: البطلان كما في العجمي الذي ذكر لفظ الطلاق وأراد به معناه وهو لا يعرفه، قال: وصورة المسألة: أنه لا يفهم معناه إلا بعد إتيانه به، فلو قال شخص للقابل: معنى هذا اللفظ كذا، فأتى به بعد علمه بمدلوله .. صح إن لم يطل الفصل وكان الموجب عالمأ بمدلول لفظه.

٣٥٠٧ - قول " المنهاج " [ص ٣٧٤]: (لا كناية قطعًا) القطع من زيادته على " المحرر "، وهو صحيح، فإن قلت: يقدح فيه وجه في صحة النكاح بالكتابة لغائب .. قلت: قال السبكي: المصحح يجعل الكتابة صريحًا لا كناية.

٣٥٠٨ - قول " التنبيه " [ص ١٥٩]: (فإن قال: " زوجتك " أو " أنكحتك "، فقال: " قبلت "، ولم يقل: " نكاحها " ولا " تزويجها " .. فقد قيل: يصح، وقيل: لا يصح) الأصح: أنه لا يصح، وعليه مشى " المنهاج " (٤)، وهو مفهوم " الحاوي " (٥)، وفي بعض نسخ " التنبيه ": (وقيل: على قولين)، وليست في " الكفاية " وهي أصح الطرق، وتعبير " المنهاج " بالمذهب (٦) لا يدل على ترجيح طريقة قطع ولا خلاف، وفهم من قوله: (ولم يقل: " نكاحها " ولا " تزويجها ") أنه لو قال غير اللفظين؛ كقوله: (قبلت النكاح، أو التزويج، أو قبلتها) ..


(١) انظر " المنهاج " (ص ٣٧٤).
(٢) المنهاج (ص ٣٧٤).
(٣) فتح العزيز (٧/ ٤٩٣)، الروضة (٧/ ٣٦).
(٤) المنهاج (ص ٣٧٤).
(٥) الحاوي (ص ٤٥٤).
(٦) المنهاج (ص ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>