للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والروياني (١)، وصحح صاحب " الذخائر " وابن الرفعة أنه لا يلي أيضًا، وهو ظاهر نص " المختصر " (٢)، واختاره السبكي، قال: وظاهر نصه في " الأم " بقاء ولايته (٣)، وقول " المنهاج " [ص ٣٧٧]: (على المذهب) كذا هو في " الروضة " (٤)، وهو يقتضي أن في المسألة طريقين، والذي في الرافعي: المشهور: لا يلي، وفي " المهذب " وجه (٥)، وذلك لا يدل على طريقين.

٣٥٣٤ - قول " المنهاج " [ص ٣٧٧]: (ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات .. فالولاية للأبعد) فيه أمران:

أحدهما: كان ينبغي تأخير ذلك عن الفسق واختلاف الدين؛ ليعود إليهما أيضًا؛ فإن الولاية تنتقل فيهما إلى الأبعد؛ ولذلك قال " الحاوي " [ص ٤٥٧]: (والرق والصبا والجنون والعته والسفه والفسق واختلاف الدين نقل إلى الأبعد) وكذا ذكر في " التنبيه " قوله [ص ١٥٨]: (وإن خرج الولي عن أن يكون وليًا .. انتقلت الولاية إلى من بعده) بعد ذكر جميع ما تقدم، ومنه: الفسق واختلاف الدين.

ثانيهما: يرد عليهم: أنه إنما تنتقل الولاية إلى الأبعد بسبب الصغر في النسب، فأما في الولاء إذا كان للمعتقة ابن صغير وجد أو أخ كبير .. ففي " الكفاية " في الولاء: أن الشافعي نص على أن الجد لا يزوج، ولم يتعرض لمن يزوج، قال شيخنا الإمام البلقيني: والظاهر أن الحاكم يزوج.

٣٥٣٤/ ١ - قول " المنهاج " [ص ٣٧٧]: (والإغماء إن كان لا يدوم غالبًا .. انتظر إفاقته، وإن كان يدوم أيامًا .. انتظر، وقيل: الولاية للأبعد) موافق لإطلاق " الحاوي " أن الإغماء لا ينقل للأبعد (٦)، وهو الذي حكاه الرافعي عن " التهذيب " وغيره، وحكى عن الإمام أنه ينبغي إن كانت مدة يعتبر فيها إذن الولي الغائب وقطع المسافة ذهابًا ورجوعًا .. انتظرت إفاقته، وإلا .. فيزوج الحاكم، ويرجع في معرفة مدته إلى أهل الخبرة (٧)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه المعتمد.

٣٥٣٤/ ٢ - قول " التنبيه " [ص ١٥٨]: (وهل يجوز أن يكون الولي أعمى؟ قيل: يجوز،


(١) انظر " الحاوي الكبير " (٩/ ٦٤).
(٢) مختصر المزني (ص ١٦٥).
(٣) الأم (٥/ ١٥).
(٤) الروضة (٧/ ٦٣).
(٥) فتح العزيز (٧/ ٥٥١)، وانظر " المهذب " (٢/ ٣٦).
(٦) الحاوي (ص ٤٥٧).
(٧) فتح العزيز (٧/ ٥٥١)، وانظر " نهاية المطلب " (١٢/ ١٠٥، ١٠٦)، و " التهذيب " (٥/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>