للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولاية، وقد فرع عليه قوله: (فيزوج السلطان عند إحرام الولي) وقوله: (لا الأبعد) (١)، لا يحتاج إليه؛ فقد جزم بالأصح المتقدم.

٣٥٣٩ - قول " التنبيه " [ص ١٥٨]: (أو غاب عنها زوجها الحاكم ولم تنتقل الولاية إلى من بعده) ثم قال: (وقيل: إن كانت الغيبة إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة .. لم تزوج حتى يُستأذن) هذا هو الأصح، ونص عليه في " الإملاء "، وعليه مشى " الحاوي " و" المنهاج " (٢) وتعبيره بقوله: (ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين) (٣) أحسن من تعبير " الحاوي " بقوله [ص ٤٥٨]: (وإن غاب سفر قصر) لأنه قد تكون غيبته معصية، فلا يكون سفر قصر، وهي مرحلتان، ولا يرد ذلك على " التنبيه " لأنه اعتبر القصر من حيث المسافة خاصة، فلا يرد عليه امتناع القصر بسبب آخر، وهو المعصية، ولم يصرح " الحاوي " بأن مراده سفر القصر من حيث المسافة، ثم ما ذكروه في الغيبة هو فيما إذا عرف مكانه وأمكن الوصول فإن كان مفقودًا لا تعرف حياته ولا موته .. زوجها السلطان أيضًا، فإذا انتهى الأمر إلى غاية يحكم فيها بموته وقسم ماله بين ورثته .. انتقلت الولاية إلى الأبعد، وإن عرف مكانه وتعذر الوصول إليه لخوف في الطريق أو فتنة .. ففي الجيلي عن " الحلية ": أنه يجوز له التزويج بدون مراجعة في الأصح.

قال في " الكفاية ": ويعضده ما حكيته عن الأصحاب في الوديعة إن تعذر الوصول إلى مالكها بمثل هذا السبب عند إرادة الموح سفرًا بمنزلة ما إذا كان مالك الوديعة مسافرًا.

٣٥٤٠ - قول " التنبيه " [ص ١٥٨]: (ويجوز للولي أن يوكل من يزوج) قد يتناول توكيل غير المجبر قبل إذنها له في التزويج، والأصح: منعه؛ ولذلك قال في " المنهاج " [ص ٣٧٨]: (ولو وكل قبل استئذانها في النكاح .. لم يصح على الصحيح).

٣٥٤١ - قول " التنبيه " [ص ١٥٨]: (وقيل: لا يجوز لغير الأب والجد إلا بإذنها) أي: في التوكيل، ولا بد من تقييد الأب والجد بكونهما مجبرين، فغير المجبر منهما كغيرهما في مجيء هذا الوجه فيه.

٣٥٤٢ - قوله: (ويجب أن يعين الزوج في التوكيل في أحد القولين) (٤) الأظهر: أنه لا يجب، وعليه مشى " المنهاج " (٥)، ومحلهما: إذا أطلقت الإذن للولي، أو كان مجبرًا، فأما إذا عينته لغير المجبر .. فليعينه الولي للوكيل، فإن لم يفعل وزوج من غيره .. لم يصح، وإن اتفق التزويج


(١) المنهاج (ص ٣٧٧).
(٢) الحاوي (ص ٤٥٨)، المنهاج (ص ٣٧٧).
(٣) المنهاج (ص ٣٧٧).
(٤) انظر " التنبيه " (١٥٨، ١٥٩).
(٥) المنهاج (ص ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>