للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: أن المراد بالفرج: القبل دون الدبر، وقد صرح بذلك "المنهاج" (١)، وهو من زيادته على "المحرر" من غير تمييز، ولم يفصح "الحاوي" بذلك، بل اقتصر على قوله [ص ٤٦٢]: (حتى يولج قدر الحشفة).

ثانيها: لا بد مع ذلك من الانتشار كما صرح به "المنهاج" و"الحاوي" (٢)، وسواء قوي الانتشار وضعيفه، فيستعين بأصبع، قال في "الروضة": فإن لم يكن انتشار أصلاً؛ لتعنين أو شلل أو غيرهما .. لم يحلل على الصحيح، وبه قطع الجمهور (٣).

وقال السبكي: المراد: سلامة العضو من العنة والشلل، وأن يكون له قوة الانتشار، وأما الانتشار بالفعل .. فلم يشترطه أحد.

ثالثها: المراد: تغييب الحشفة إن كانت موجودة، فإن كانت مقطوعة .. اكتفي بإيلاج قدرها من بقية الذكر على الصحيح، وقد ذكره "التنبيه" بعده، وكذلك قال "المنهاج" [ص ٣٨٤]: (حشفته أو قدرها) وهو أحسن من قول "الحاوي" [ص ٤٦٢]: (حتى يولج قدر الحشفة) لأن القدر إنما هو عند الفقد كما تقدم.

ويرد عليهم معاً أمور:

أحدها: أن الاكتفاء بتغييب الحشفة أو قدرها محله: في الثيب، أما البكر: فأدناه: أن يفتضها بآلته كما حكاه الرافعي عن البغوي وأقره (٤)، وحكاه المحاملي عن نصه في "الأم" (٥)، ولم يتعرض له الجمهور، وأوّل بعضهم النص على أن الغالب إزالتها بتغييب الحشفة، وعن الماوردي: أن إصابة البكر الافتضاض، وليس بشرط في الإباحة، بل شرط في التقاء الختانين الذي هو شرط الإباحة (٦).

ثانيها: يستثنى من كلامهم: ما إذا وطئها في حال ردته ثم عاد إلى الإسلام .. فالأصح: أنها لا تحل؛ لاضطراب النكاح، ولو طلقها رجعياً باستدخال الماء قبل الدخول بناء على ثبوت الرجعة باستدخال الماء - وفيه اختلاف ترجيح - ثم وطئها في العدة .. لم تحل للأول وإن راجعها فيها على الأصح المنصوص، وعن ابن المنذر: أن حديث رفاعة دال على أنه إذا واقعها وهي مغمى عليها لا تحس باللذة .. لا تحل.


(١) المنهاج (ص ٣٨٤).
(٢) الحاوي (ص ٤٦٢)، المنهاج (٣٨٤).
(٣) الروضة (٧/ ١٢٤، ١٢٥).
(٤) انظر "التهذيب" (٥/ ٤٦٦)، و"فتح العزيز" (٨/ ٥١).
(٥) الأم (٥/ ٢٧٥).
(٦) انظر "الحاوي الكبير" (١٠/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>