للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفى "أصل الروضة": إنه الأظهر عند الأكثرين (١)، والذي في "الشرحين" أن الأئمة بنوهما على صحة أنكحتهم؛ إن صححناها .. تعينت البنت، وإلا .. تخير (٢).

قال الرافعي: قضية هذا البناء ترجيح تعين البنت، وإليه ذهب أبو على والصيدلاني والإمام والغزالي والبغوي وغيرهم، ورجح الشيخ أبو حامد ومن تابعه التخيير، ووافقهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (٣).

وفي معنى إسلامهما: ما إذا كانتا كتابيتين.

٣٦٣٨ - قول "التنبيه" [ص ١٦٤]: (وإن دخل بالأم دون البنت .. ففيه قولان أحدهما: ينفسخ نكاحهما وحرمتا على التأبيد، والثاني: يثبت نكاح الأم وينفسخ نكاح البنت) الأظهر: الأول، وعليه مشى "المنهاج" (٤)، وهو مبني على صحة أنكحتهم، ووقع في حكاية "الكفاية" كلام "التنبيه" تصحيح الثاني، وليس ذلك في أكثر النسخ.

٣٦٣٩ - قول "التنبيه" [ص ١٦٤]: (فإن أسلم وتحته أربع إماء فأسلمن معه) أي: إما مقارناً أو في العدة إن كان بعد الدخول ولو سبق إسلامهن إسلامه، وقد أوضح ذلك "المنهاج" بقوله [ص ٣٨٩]: (أو إماء وأسلمن معه أو في العدة .. اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن) أي: فلو أسلم وتحته ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهو معسر يخاف العنت، ثم أسلمت الثانية في عدتها وهو موسر أو آمن، ثم أسلمت الثالثة وهو معسر خائف .. اندفعت الثانية ويتخير بين الأولى والثالثة.

٣٦٤٠ - قول "المنهاج" - والعبارة له - و"الحاوي" فيما لو أسلم وتحته حرة وإماء: (وإن أصرت - أي: الحرة - فانقضت عدتها .. اختار أمة) (٥)، أي: إن كان ممن يحل له نكاح الأمة، وقد صرح به مع وضوحه "التنبيه" (٦).

٣٦٤١ - قول "المنهاج" [ص ٣٨٩]: (ولو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في العدة .. فكحرائر؛ فيختار أربعاً) لا يختص بهذا التصوير، وضابطه: أن يطرأ العتق قبل اجتماع إسلامهن وإسلام الزوج؛ فيشمل هذه الصورة، وما إذا أسلمن ثم عتقن ثم أسلم، وما إذا عتقن ثم أسلمن ثم


(١) الروضة (٧/ ١٥٧).
(٢) فتح العزيز (٨/ ١٠٨).
(٣) فتح العزيز (٨/ ١٠٨)، وانظر "نهاية المطلب" (١٢/ ٣٠٩، ٣١٠)، و"الوجيز" (٢/ ٢١)، و"التهذيب" (٥/ ٣٩٦).
(٤) المنهاج (ص ٣٨٨).
(٥) الحاوي (ص ٤٦٦)، المنهاج (ص ٣٨٩).
(٦) التنبيه (ص ١٦٤، ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>