للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٠٥ - قول "المنهاج" [ص ٣٩٢]: (محتاج إلى نكاح) المراد بحاجته: أن يكون بحيث يخاف العنت أو يشق عليه الصبر كما صرح به "الحاوي" (١).

قال الإمام: ويحتمل اشتراط خوف العنت كنكاح الأمة، والأول: أظهر (٢)، حكاه الرافعي (٣)، وأسقطه في "الروضة" (٤)، ويدخل في حاجة النكاح ما لو كان تحته صغيرة أو عجوز أو رتقاء ولم تندفع حاجته بها، وقد صرح به "الحاوي"، ولكن لا يلزم الابن إلا مؤنة واحدة، وقد ذكر الرافعي والنووي أن هذا هو القياس، ولم ينقلاه (٥)، وخرجه ابن الرفعة على الخلاف في أن من هذا حاله .. هل ينكح الأمة؟ فلو احتاج الأب إلى النكاح لا للتمتع بل للخدمة لمرض .. فقال ابن الرفعة: يجب على الولد إعفافه، قال: ويشبه أن لا يجيء فيه الخلاف.

قال السبكي: وهو صحيح إذا تعينت الحاجة إليه، لكنه لا يسمى إعفافاً. انتهى.

وقد تندرج هذه الصورة في قول "المنهاج" [ص ٣٩٢]: (محتاج إلى نكاح)، ولا تندرج في تعبير "الحاوي": خوف العنت ومشقة الصبر (٦).

٣٧٠٦ - قول "المنهاج" [ص ٣٩٢]: (ويصدق إذا ظهرت الحاجة بلا يمين) كذا في "الروضة" (٧)، وعبارة "المحرر" و"الشرحين": (إذا أظهر الحاجة) (٨) وبينهما فرق؛ فإن ظهورها لنا يتوقف على قرائن، وإظهارها يكتفى فيه بقوله وإن لم يترجح عندنا؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٤٧٤]: (بقوله فقط).

٣٧٠٧ - قول "المنهاج" [ص ٣٩٢]: (ويحرم عليه وطء أمة ولده) أحسن من تعبير "المحرر" بالابن (٩)؛ لأنه لا يتناول البنت، والولد متناول لهما، والأمر في ذلك قريب؛ لوضوحه.

٣٧٠٨ - قوله: (والمذهب: وجوب مهرٍ لا حد) (١٠) سكت عن التعزير، وصرح "الحاوي" بثبوته (١١)، وقد يفهم من الاقتصار على نفي الحد، ثم محل وجوب المهر: ما إذا تأخر الإنزال عن


(١) الحاوي (ص ٤٧٤).
(٢) انظر "نهاية المطلب" (١٢/ ٢٠٩).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٨/ ١٩١).
(٤) الروضة (٧/ ٢١٦).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٨/ ١٩١)، و"الروضة" (٧/ ٢١٦).
(٦) الحاوي (ص ٤٧٤).
(٧) الروضة (٧/ ٢١٦).
(٨) المحرر (ص ٣٠٦)، فتح العزيز (٨/ ١٩١) ولفظ "المحرر": (ويصدق إذا ظهرت الحاجة).
(٩) المحرر (ص ٣٠٧).
(١٠) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٢).
(١١) الحاوي (ص ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>