للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمة للسيد لكنه لم يمتنع مع استحقاق السيد أن يقال: وجب للأمة المهر لو لم يكن إلا أنها سبب فيه.

٣٧٥٤ - قول "المنهاج" [ص ٣٩٧]: (ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل، أو أنكح ثيباً لا رشيدة، أو رشيدة بكراً بلا إذن بدونه .. فسد المسمى، والأظهر: صحة النكاح بمهر المثل) فيه أمور:

أحدها: في معنى الطفل: المجنون، وذلك يرد أيضاً على قول "التنبيه" [ص ١٦٥]: (ولا ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل) ولذلك أطلق "الحاوي" قوله [ص ٤٧٨]: (ولابنه بأكثر) ولا يرد عليه الكبير العاقل؛ لما علم من أنه لا يزوجه إلا بإذنه.

ثانيها: محل ذلك: ما إذا كان من مال الابن، فإن كان من مال الأب .. ففيه احتمالان للإمام (١)، أورد الغزالي والبغوي الصحة (٢)، وتبعهما "الحاوي" فقال [ص ٤٧٨]: (لا من ماله)، ورجح المتولي وغيره البطلان كما لو أصدق عنه أمة.

ثالثها: مقتضى كلامه في مسألة الطفل: فساد جميع المسمى، وكذا في "الحاوي" (٣)، لكن في "التنبيه" وجب مهر المثل، وبطلت الزيادة (٤)، وأقره في "التصحيح"، وقد تقدم ما في ذلك في نكاح السفيه.

رابعها: يتبادر إلى الفهم في قوله: (أو أنكح ثيباً) (٥) أنه بالثاء المثلثة من الثيوبة؛ لذكره البكر في مقابلتها؛ لكن نقل عن نسخة المصنف أنه ضبطه بالباء الموحدة ثم النون ثم التاء المثناة من فوق، وعبر عنه "المحرر" بقوله: (ابنته الصغيرة أو المجنونة) (٦) فعدل عنه "المنهاج" إلى قوله [ص ٣٩٧]: (لا رشيدة)، وهو أعم؛ لشموله البالغة العاقلة غير الرشيدة؛ فإن إذنها بدون مهر المثل غير معتبر، وعبارة "التنبيه" [ص ١٦٥]: (ولا يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر المثل) فاقتصر على الصغيرة، وعبارة "الحاوي" [ص ٤٧٨]: (ويعقد دون مهر المثل) وفيها اتساع؛ لتناولها العقد للرشيدة بإذنها؛ لكنه إنما أراد غير الرشيدة، أو الرشيدة المجبرة بغير إذنها كما فصله "المنهاج" (٧) وكأنه أهمل ذلك لوضوحه.

٣٧٥٥ - قول "الحاوي" [ص ٤٧٩]: (والواجب مهر العلانية) محله: ما إذا عقد به العقد ولم


(١) انظر "نهاية المطلب" (١٣/ ٩٠).
(٢) انظر "الوسيط" (٥/ ٢٣٤)، و"التهذيب" (٥/ ٥٠٤).
(٣) الحاوي (ص ٤٧٨).
(٤) التنبيه (ص ١٦٦).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٧).
(٦) المحرر (ص ٣١١).
(٧) المنهاج (ص ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>