للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كالخمر .. فلا يؤثر في تشطير إذا طلق قبل الوطء، بخلاف الفاسد المسمى في العقد؛ حيث يوجب مهر المثل، ويقتضي التشطير قبل الوطء.

٣٧٦٥ - قول "التنبيه" [ص ١٦٧]: (وإن مات أحدهما قبل الفرض والدخول .. ففيه قولان، أحدهما: أنه يجب لها مهر المثل، والثاني: لا يجب) صحح النووي: وجوبه، والرافعي: عدم وجوبه، كذا في "المحرر" (١)، وحكاه في "الشرح الصغير" عن الأكثرين، وفي "الكبير" عن ترجيح العراقيين والإمام والبغوي والروياني، وعن ترجيح صاحب "التقريب" والمتولي الوجوب (٢)، ومفهوم قول "الحاوي" [ص ٤٧٩]: (وجب مهر المثل بالوطء) عدم وجوبه بالموت كترجيح الرافعي (٣)، وفي "الروضة": الحديث صحيح، قال الترمذي: حسن صحيح، فلا وجه للقول الآخر معه (٤).

وقال السبكي: عدم الوجوب هو المشهور في المذهب، والوجوب هو الحق، وقيل: إن الشافعي رجع إليه. انتهى.

وحكى الرافعي والنووي في المسألة أربع طرق: إن ثبت الحديث .. وجب المهر، وإلا .. فقولان؛ إن لم يثبت .. لم يجب، وإلا .. فقولان؛ إن ثبت .. وجب، وإلا .. فلا (٥)، وهو ظاهر لفظ "المختصر" إطلاق قولين، وهو أشبهها.

قال في "المهمات": ونص في "الأم" على الثالثة، وهي إن ثبت .. وجب، وإلا .. فلا، وقال: ولم أحفظه بعد من وجه يثبت. انتهى (٦).

وفي "المستدرك" للحاكم عن شيخه أبي عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ أنه قال: لو حضرت الشافعي رضي الله عنه .. لقمت على رؤوس أصحابه وقلت: قد صح الحديث فقل به (٧)، وناقش النشائي "تصحيح التنبيه" في تعبيره في ذلك بالأصح؛ لنقل الرافعي في "الصغير" مقابله عن الأكثرين، وقال: لفظ (المختار) أليق، وعلى الوجوب: هل يعتبر مهر المثل يوم العقد أو يوم الموت أو أكثرهما؟ فيه أوجه بلا ترجيح في "الروضة" (٨).


(١) المحرر (ص ٣١٢)، وانظر "فتح العزيز" (٨/ ٢٧٨)، و"الروضة" (٧/ ٢٨٢).
(٢) فتح العزيز (٨/ ٢٧٨)، وانظر "نهاية المطلب" (١٣/ ١٠٦)، و"التهذيب" (٥/ ٥٠٦).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٢٧٨، ٢٧٩).
(٤) الروضة (٧/ ٢٨٢).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٢٧٨)، و"الروضة" (٧/ ٢٨١).
(٦) الأم (٥/ ٦٨).
(٧) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩٦).
(٨) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ١٤٣)، وانظر "تصحيح التنبيه" (٢/ ٣٧)، و"الروضة" (٧/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>