للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٨٥٠ - قول " المنهاج " [ص ٤٠٥]: (وأن له ما سوى وطءٍ من استمتاعٍ) مخالف لتعبير " الروضة " فيه بالأصح (١).

٣٨٥١ - قوله: (وأنه يقضي إن دخل بلا سببٍ) (٢) يقتضي التعبير فيه بالصحيح؛ لعطفه على ما عبر فيه بذلك، ولو عبر فيه بالنص .. لكان أولى؛ لأن الرافعي نقله عن حكاية المحاملي له عن نص " الإملاء " (٣)، ونقله شيخنا الإمام البلقيني عن نص " الأم " أيضاً، وقيده بما إذا لم يكن الزمان يسيراً، قال: وذلك يظهر من الدخول في الليل. انتهى (٤).

ويرد ذلك على إطلاق " الحاوي " القضاء عند الدخول نهاراً لغير مُهِمٍّ (٥).

٣٨٥٢ - قول " المنهاج " [ص ٤٠٥]: (ولا تجب تسوية في الإقامة نهاراً) قال شيخنا ابن النقيب: أي: في قدرها، كما هو في " المحرر " و" الروضة " و" الشرحين "، وأما أصل الإقامة: فلم أر من ذكره (٦).

٣٨٥٣ - قول " التنبيه " [ص ١٧٠]: (وإن كان له امرأتان فقسم لإحداهما وطلق الأخرى قبل أن يقسم لها .. أثم، فإن تزوجها .. لزمه أن يقضي حقها) فيه أمران:

أحدهما: صورة المسألة: أن يتزوجها والأخرى في نكاحه، فلو لم تكن في نكاحه بل نكح جديدة .. تعذر القضاء؛ لأنه إنما يقضي من نوبة التي ظلم بسببها، كذا قيده في " أصل الروضة " (٧)، ومقتضاه: أنه لا يتعذر إذا لم ينكح جديدة، لكن الذي في " البحر " وغيره: تعذره ولو لم ينكح جديدة؛ لخلوص الحق لها.

قال شيخنا ابن النقيب: ويظهر أنه كموت المظلوم بسببها، والجمهور - هناك خلافاً للماوردي - على تعذر القضاء (٨).

ثانيهما: كان ينبغي أن يقول: (فإن عادت إليه) ليشمل الرجعية أيضاً، وعبر " الحاوي " بقوله [ص ٤٨٧، ٤٨٨]: (ولو بعد تجديد من نُوَبِ المظلوم بها) فيرد عليه الثاني دون الأول.

نعم؛ يرد عليه في الأول: أنه لا يختص الحكم بالظلم، فلو لم يكن ظلم؛ كما لو أقام


(١) الروضة (٧/ ٣٥٠).
(٢) انظر " المنهاج " (ص ٤٠٥).
(٣) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٣٦٦).
(٤) الأم (٥/ ١٩٠).
(٥) الحاوي (ص ٤٨٧).
(٦) السراج على نكت المنهاج (٦/ ٢١٦)، وانظر " المحرر " (ص ٣١٨)، و" فتح العزيز " (٨/ ٣٦٦)، و" الروضة " (٧/ ٣٤٩).
(٧) الروضة (٧/ ٣٦١).
(٨) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٦/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>