للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالمعدومة، فقال: إنه الأشبه، وأشار في " الوسيط " إلى تخصيص الوجهين بقولها: (وهبتك، فخصِّص من شئت) (١) وبها صور الإمام (٢)، فإن اقتصرت على (وهبتك) .. امتنع التخصيص قطعاً، قال الرافعي: ولو باتها كل دَوْرٍ عند واحدة .. لم يبعد تجويزه (٣).

قال شيخنا ابن النقيب: قوله: (لم يبعد) صرح به المتولي فقال: والثاني: يسوي؛ بأن يبيت عند كل منهن ساعة، أو لا يبيتها عند واحدة أصلاً، أو يخص بها كل دور واحدة (٤).

٣٨٧٠ - قول " التنبيه " [ص ١٦٩]: (فإن رجعت في الهبة .. عادت إلى الدور من يوم الرجوع) محله: ما إذا علم الزوج برجوعها، فإن لم يعلم به حتى مضت نُوبٌ .. لم يستحق قضاء الفائت قبل العلم في الأصح؛ ولذلك قال " الحاوي " [ص ٤٨٨]: (وما فات قبل خبره .. ضاع).

٣٨٧١ - قوله: (كإباحة الثمار) (٥) أي: كما يضيع ما يتناوله من أبيحت له الثمار قبل علمه بالرجوع حتى لا يغرمه، تبع فيه " الوجيز "، لكن قطع الصيدلاني بأنه يغرم؛ لأن الغرامات لا فرق فيها بين العلم والجهل، قال الرافعي: وإليه مال الإمام، ولا يبعد ترجيحه (٦).

واعترضه في " المهمات " بأن الذي في " النهاية " الجزم بعدم الغرم (٧)، وقال في " التنقيح ": المرجح: عدم الضمان كما في " الحاوي "، وله نظائر:

منها: ما إذا استعمل المستعير العارية بعد الرجوع جاهلاً .. فلا أجرة عليه، حكاه الرافعي في آخر (العارية) عن القفال (٨).

ومنها: ما إذا رمى إلى مسلم تَتَرَّسَ به المشركون .. ففي " الشرح " و" الروضة ": أنه إن علم إسلامه .. وجبت ديته، وإلا .. فلا (٩).

ومنها: إذا باشر الولي القصاص من الحامل جاهلاً بحملها، فتلف الحمل .. فالأصح في " الروضة " وغيرها: أن الدية على السلطان؛ لتقصيره في البحث، ثم تحملها العاقلة (١٠).


(١) الوسيط (٥/ ٢٩٩)، وفيه: (وهبت منك، فخصص من شئت).
(٢) انظر " نهاية المطلب " (١٣/ ٢٣٨).
(٣) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٣٧٧).
(٤) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٦/ ٢٢٨).
(٥) انظر " الحاوي " (ص ٤٨٨).
(٦) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٣٧٨).
(٧) انظر " نهاية المطلب " (١٣/ ٢٣٧).
(٨) انظر " فتح العزيز " (٥/ ٣٩٤).
(٩) فتح العزيز (١١/ ٤٠٠)، الروضة (١٠/ ٢٤٦).
(١٠) الروضة (٩/ ٢٢٧، ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>