للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتبع " الحاوي " ذلك وترك المنقول.

٣٩١٤ - قول " التنبيه " [ص ١٧٢]: (وإن خالعها على مال وشرط فيه الرجعة .. سقط المال وثبتت الرجعة في أصح القولين، وفيه قول آخر: أنه لا تثبت الرجعة، بل يسقط المسمى ويجب مهر المثل) فيه أمور:

أحدها: كان ينبغي التعبير بالعوض؛ لأنه أعم من المال.

ثانيها: تعبيره بالسقوط يقتضي الثبوت، وليس كذلك.

ثالثها: نقل في " الروضة " وأصلها القطع بالأول عن الجمهور (١).

رابعها: قد يدخل في عبارته ما لو خالعها بعوض على أنه متى شاء رده وكان له الرجعة، وقد نص فيه الشافعي على البينونة بمهر المثل وجزم به بعضهم؛ لأنه رضي بسقوط الرجعة هنا، ومتى سقطت .. لا تعود، وقيل: بطرد الخلاف (٢).

وعبارة " المنهاج " [ص ٤٠٩]: (وإذا خالع أو طلق بعوض .. فلا رجعة، فإن شرطها .. فرجعيٌّ ولا مال، وفي قول: بائن بمهر المثل) فيرد عليه الأخيران دون الأولين.

٣٩١٥ - قول " المنهاج " [ص ٤٠٩، ٤١٠]: (ولو قالت: " طلقني بكذا " وارتدت فأجاب؛ إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة .. بانت بالردة ولا مال، وإن أسلمت فيها .. طلقت بالمال) خرج بعطفه الإجابة بالفاء ما إذا أجاب قبلها .. فإنها تطلق ويجب المال، وكذا لو وقعا معاً، وقال السبكي في هذه الصورة الثانية: تظهر بينونتها بالردة، ولم أره للأصحاب، قال المتولي: ومثله لو سألته فارتد هو (٣).

٣٩١٦ - قول " المنهاج " [ص ٤١٠]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص ٤٩٢]: (ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول) يتناول ما لو كان أجنبيا عن العقد، وهو مقتضى كلام " الروضة " وأصلها في الخلع والطلاق، لكن في (البيع): يشترط ألَاّ يطول الفصل بين الإيجاب والقبول، ولا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد، فإن طال أو تخلل .. لم ينعقد (٤)، وكذا في أوائل (الخلع) (٥)، ومقتضاه: أن تخلل الكلام اليسير الأجنبي يقدح، ويوافقه قول " شرح المهذب " في (البيع): ولو تخللت كلمة أجنبية .. بطل العقد (٦)، وكذا في " أصل الروضة " في أوائل


(١) الروضة (٧/ ٣٩٨).
(٢) انظر " الروضة " (٧/ ٣٩٨).
(٣) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٦/ ٢٧٢).
(٤) الروضة (٣/ ٣٤٠).
(٥) الروضة (٧/ ٣٩٥).
(٦) المجموع (٩/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>