للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٩٥٨ - قول " المنهاج " [ص ٤١٤]: (فإن فهم طلاقه بها كل أحد .. فصريحة، وإن اختص بفهمه فطنون .. فكنايةٌ) لو قال كـ " الحاوي " [ص ٤٩٩، ٥٠٠]: (والصريح ما يفهم الكل، والكناية الفطن) .. لكان أحسن، ليتناول غير الطلاق، ثم إن انقسام إشارته إلى صريح وكناية حكاه الرافعي عن الإمام وآخرين، قال: ومنهم من أدار الحكم على إشارته وأوقع الطلاق بها نوى أو لم ينو، قال: وكذا فعل البغوي (١).

ولم يصحح في " الروضة " و" الشرحين " واحدة من المقالتين، وظاهر إطلاقهما العمل بإشارته وإن قدر على الكتابة (٢)، وكذا أطلقه الجمهور، وصرح بذلك الإمام (٣)، وشرط المتولي عجزه عن كتابة مفهمة، وإلا .. فالكتابة هي المعتبرة، وينبغي أن يكتب مع ذلك: إني قصدت الطلاق.

٣٩٥٩ - قول " المنهاج " [ص ٤١٤]: (ولو كتب ناطقٌ طلاقاً) لم يحترز به عن الأخرس؛ فإن الأخرس أيضاً كذلك، بل أولى؛ فالصحيح: أنها في حقه كناية، فيقع إذا نوى، وإن لم يشر، وقيل: لا بد من إشارته مع النية، وقيل: هي صريحة في حقه (٤).

٣٩٦٠ - قول " التنبيه " [ص ١٧٩]: (وإن كتب الطلاق ونوى وكتب: " إذا جاءك كتابي .. فأنت طالق " فجاءها وقد انمحى موضع الطلاق وبقي غيره .. لم يقع، وإن انمحى غير موضع الطلاق وبقي موضع الطلاق .. فقد قيل: يقع، وقيل: إن كتب: " إن أتاك كتابي " .. وقع، وإن كتب: " إن أتاك كتابي هذا " .. لم يقع) صحح في " أصل الروضة " في الصورة الأولى - وهي ما إذا انمحى موضع الطلاق -: عدم الوقوع، وقال في الثانية - وهي ما إذا انمحى غير موضع الطلاق -: فيه الأوجه الثلاثة، والوقوع هنا أولى، وبه قال أبو إسحاق؛ لوصول المقصود، قال: ويحسن الاعتماد على الوجه الثالث في الصورتين (٥).

وأقر النووي في " تصحيحه التنبيه " على عدم الوقوع في الأولى، وصحح في الثانية هذا التفصيل (٦).

ودخل في عبارته: ما لو بقي مع موضع الطلاق جميع المقاصد ولم ينمح سوى السوابق واللواحق؛ كالبسملة والحمد والصلاة، والأصح في هذه الصورة: الوقوع مطلقاً، كما نقله الرافعي عن الإمام (٧)، وأرسل تصحيحه في " الشرح الصغير "، وصححه في " أصل


(١) فتح العزيز (٨/ ٥٣٥)، وانظر " نهاية المطلب " (١٤/ ٧٢)، و" التهذيب " (٦/ ٣٧).
(٢) في النسخ: (الكناية)، ولعل الصواب ما أثبت في هذا الموضع والموضعين اللذين بعده.
(٣) انظر " نهاية المطلب " (١٤/ ٧٢).
(٤) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٦/ ٣١٠).
(٥) الروضة (٨/ ٤٣).
(٦) تصحيح التنبيه (٢/ ٦٩).
(٧) فتح العزيز (٨/ ٥٤١)، وانظر " نهاية المطلب " (١٤/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>