للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٢٣ - قول " التنبيه " في الطلاق المبهم [ص ١٨١]: (وإذا عين .. وجبت العدة من حين الطلاق، وقيل: من حين التعيين، والأول أصح) لكن صحح في " أصل الروضة " في هذه الصورة: أنه من حين التعيين (١)، وفرع عليه شيخنا الإمام البلقيني أن له الرجعة في هذه العدة التي من حين التعيين، ولا نظر إلى تقصيره بترك التعيين.

٤٠٢٤ - قوله في الطلاق المبهم: (فإن وطئ إحداهما .. تعين الطلاق في الأخرى على ظاهر المذهب، وقيل: لا يتعين) (٢) الأصح: الثاني، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (٣)، وحكاه صاحب " الشامل " عن النص، لكن نقل الماوردي الأول عن الأكثرين (٤)، وحكاه المحاملي عن سائر الأصحاب.

٤٠٢٥ - قول " المنهاج " [ص ٤٢١]: (ولو قال مشيراً إلى واحدة: " هذه المطلقة " .. فبيان) كذا لو قال: (هذه الزوجة) .. كان بياناً للطلاق في الأخرى كما جزم به في " الروضة " وأصلها (٥)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنما يحكم بذلك إذا كان بائناً؛ فإن الرجعية زوجة، إلا إذا ظهر من لفظه ما يقتضي أن تلك هي المطلقة.

٤٠٢٦ - قوله: (أو " أردت هذه وهذه "، أو " هذه بل هذه " .. حكم بطلاقهما) (٦) فيه أمور:

أحدها: كذلك لو قال: (هذه هذه) من غير حرف عطف، أو (هذه مع هذه)، واقتصر " التنبيه " و" الحاوي " على ذكر صورة (بل) (٧)، فلو عطف بـ (الفاء) أو بـ (ثم) .. فقال القاضي حسين والبغوي والمتولي: تطلق الأولى فقط؛ لأنهما للترتيب (٨).

واعترض الإمام: بأنه اعترف بطلاقهما كـ (الواو) (٩).

وقال الرافعي: والحق الاعتراض (١٠)، وقال النووي: قول القاضي أظهر (١١)، ومال في


(١) الروضة (٨/ ١٠٤).
(٢) انظر " التنبيه " (ص ١٨١).
(٣) الحاوي (ص ٥٠٨)، المنهاج (ص ٤٢١).
(٤) انظر " الحاوي الكبير " (١٠/ ٢٨١).
(٥) الروضة (٨/ ١٠٥).
(٦) انظر " المنهاج " (ص ٤٢١).
(٧) التنبيه (ص ١٨١)، الحاوي (ص ٥٠٩).
(٨) انظر " التهذيب " (٦/ ١١٠).
(٩) انظر " نهاية المطلب " (١٤/ ٢٥٠).
(١٠) انظر " فتح العزيز " (٩/ ٤٨).
(١١) انظر " الروضة " (٨/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>