للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلع إلا "أنت طالق إن شئت") يقتضي أنها في الخلع تقتضي الفور، ومراده: ما قدمه في (الخلع)، وهو: أن بعض الصيغ تقتضيه، وهي: (إنْ)، و (إذا)، أما (متى)، و (متى ما)، و (أي) .. فلا تقتضيه، وقوله: (إلا "أنت طالق إن شئت") كذا (إذا شئت)، بخلاف (متى شئت)، وستأتي المسألة.

٤٠٥٨ - قوله: (فلو قال: "إذا طلقتك .. فأنت طالق" ثم طلق، أو علق بصفة فَوُجدت .. فطلقتان) (١) محله: في المدخول بها، وقد دل عليه قوله بعده: (أو "كلما وقع طلاقي" فطلق .. فثلاث في ممسوسة وفي غيرها طلقة) لكن لو قيد الأولى؛ ليفهم منه القيد في الثانية .. لكان أحسن، وقد فعل ذلك "التنبيه"، وأحسن منهما تعبير "المحرر" فإنه قال بعد ذكر الصورتين: (وذلك في ممسوسة)، وصرح "الحاوي" فيهما بهذا القيد، وبألَّا يكون الطلاق خلعًا، فقال:"إن طلقت"، أو "كلما" فطلق .. ثنتان، وقبل الوطء، وفي الخلع .. واحدةٌ) (٢).

٤٠٥٩ - قول "التنبيه" [ص ١٧٨، ١٧٩]: (وإن كان له عبيد ونساء فقال: "كلما طلقت امرأة .. فعبد من عبيدي حر، وإن طلقت امرأتين .. فعبدان حران، وإن طلقت ثلاثًا .. فثلاثة أعبد أحرار، وإن طلقت أربعًا .. فأربعة أعبد أحرار" فطلق أربع نسوة .. عتق خمسة عشر عبدًا على ظاهر النص، وقيل: عشرة، وقيل: سبعة عشر) الأصح في هذه الصورة: أنه يعتق ثلاثة عشر عبدًا فقط، وليس فيها وجه: يعتق سبعة عشر، ولا خمسة عشر، فذكرهما وهمٌ.

نعم؛ في بعض نسخ "التنبيه" التعبير بـ (كلما) في التعليقات الأربعة، كما حكاه الشيخ برهان الدين بن الفركاح، وحينئذ .. فنقل الأوجه فيها صحيح، والأصح فيها: ما قال: إنه ظاهر النص، وهو عتق خمسة عشر، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ٤٢٤]: (إنه الصحيح)، وقال في "المهمات": إن اشتراط (كلما) في التعليقات الأربعة قاله الأصحاب وتبعهم الرافعي والنووي، وهو غلط، والصواب: اشتراطه في الأول والثاني خاصة؛ لأن الثلاثة والأربعة لا يتصور فيهما التكرار (٣).

وذكر شيخنا ابن النقيب: أنه لو أتى بـ (كلما) في غير الأخيرة .. كان كما لو أتى بها في الكل؛ فإنه لا أثر لها في الأخيرة، وأنه لو أتى بها في الأولى والثانية فقط .. ففيها ثلاثة أوجه: عتق خمسة عشر وهو الأصح، وسبعة عشر، وعشرة.

أو في الأولى والثالثة فقط .. فكذكرها في الأولى فقط بزيادة ستة عشر، أو بها في الثالثة فقط ..


(١) انظر "المنهاج" (ص ٤٢٤).
(٢) الحاوي (ص ٥٠١).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٩/ ٨٠)، و"الروضة" (٨/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>