للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٠١ - قوله: (والسفه: منافي إطلاق التصرف) (١) تبع فيه "المحرر" (٢)، وعبارة "الروضة" وأصلها: ويمكن أن يحمل السفه على ما يوجب الحجر (٣).

٤١٠٢ - قوله: (والخسيس: قبل: من باع دينه بدنياه) (٤) قاله أبو الحسن العبادي، وقال: أخس الأخساء: من باع آخرته بدنيا غيره (٥).

٤١٠٣ - قول "التنبيه" [ص ١٧٩]: (فإن قال: "إن رأيت الهلال .. فأنت طالق" فرآه غيرها .. طلقت) كذا لو لم يره أحد، ولكن تم العدد، والمقصود: ثبوت دخول الشهر؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٥١١]: (ورؤية غيره الهلال وتمام العدد) ويستثنى من كلامهما: ما إذا قال: أردت بالرؤية المعاينة .. فإنه يقبل باطنًا، وكذا في الظاهر على الأصح، إلا أن تكون عمياء .. فلا يقبل ظاهرًا على الأصح، وسواء علق بالعربية أو بالعجمية عند الإمام (٦)، وقال القفال: إن علق بالعجمية .. حمل على المعاينة دون العلم سواء أكان بصيرًا أم أعمى؛ لأن العرف المذكور لم يثبت إلا في العربية، وهو المذكور في "التتمة"، وإيراد البغوي يقتضي ترجيحه (٧).

٤١٠٤ - قول "التنبيه" [ص ١٨٠]: (وإن قال: "إن كلمت فلانًا .. فأنت طالق" فكلمته مجنونًا أو نائمًا .. لم تطلق) الأصح فيما إذا كلمته مجنونًا: الطلاق، وقد جزم به في "الروضة" وأصلها (٨).

٤١٠٥ - قوله: (وإن كلمته بحيث يسمع إلا أنه تشاغل بشيء فلم يسمع .. طلقت) (٩) كذا لو لم يتشاغل لكن كان هناك لغط مانع من السماع أو ذهول لشغل قلب؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٥١١]: (والكلام بالذهول واللغط المانع من السماع).

٤١٠٦ - قول "التنبيه" [ص ١٨٠]: (وإن كلمته أصم فلم يسمع للصمم .. فقد قيل: تطلق، وقيل: لا تطلق) صحح النووي في "تصحيحه": أنها لا تطلق، وصحح الرافعي في "الشرح الصغير": أنها تطلق (١٠)، وجزم به في "الروضة" وأصلها في (كتاب الجمعة) (١١).


(١) انظر "المنهاج" (ص ٤٢٨).
(٢) المحرر (ص ٣٤٢).
(٣) الروضة (٨/ ١٨٦).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٤٢٨).
(٥) انظر "الروضة" (٨/ ١٨٥)، و "السراج على نكت المنهاج" (٦/ ٤٢٧).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (١٤/ ١١٣).
(٧) انظر "التهذيب" (٦/ ٤٩).
(٨) فتح العزيز (٩/ ١٤٥)، الروضة (٨/ ١٩١).
(٩) انظر "التنبيه" (ص ١٨٠).
(١٠) تصحيح التنبيه (٢/ ٧٠).
(١١) الروضة (٢/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>