للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١١٦ - قول "التنبيه" [ص ١٨٢]: (بعد الدخول) قد يريد به: الوطء، فتكون كعبارة "المنهاج"، أو ما يوجب العدة، فتكون كـ "الحاوي".

٤١١٧ - قولهم: (باقيةٍ في العدة) (١) يرد عليه أمران:

أحدهما: لو وطئها الزوج في العدة .. استأنفت عدة، وأولها فراغه من الوطء، كما حكاه الرافعي في (العدد) عن المتولي، ولم يعترضه، ودخلت فيها البقية، ولا يراجع إلا في تلك البقية، لا في الزائد، وقد ذكره "المنهاج" بعد ذلك (٢)، ومرادهم بالعدة: عدة الطلاق، والزائد: عدة ذلك الوطء.

ثانيهما: لو كان يخالط الرجعية مخالطة الأزواج من غير وطء وقلنا ببقاء العدة - وهو الأصح - .. فلا رجعة له بعد انقضاء الأقراء أو الأشهر، وسيأتي في العدد، ولم يتعرض "التنبيه" و"المنهاج" لاشتراط كون الرجعة في معينة، والأصح: اشتراطه، فلو طلق إحدى امرأتيه مبهمة ثم قال قبل التعيين: (راجعت المطلقة منكما) .. لم يصح، وقد صرح به "الحاوي" فقال [ص ٥١٥]: (لا مبهمة).

٤١١٨ - قول "المنهاج" [ص ٤٢٩]: (وإذا ادعت وضع حمل لمدة إمكان، وهي ممن تحيض لا آيسةٌ .. فالأصح: تصديقها بيمين) أي: فيما يرجع إلى انقضاء العدة، فأما في النسب والاستيلاد: إذا ادعت الأمة الولادة .. فلا بد فيه من بينة.

٤١١٩ - قوله: (وإن ادعت ولادةَ تامٍّ .. فإمكانه ستة أشهرٍ ولحظتان من وقت النكاح) (٣) عبارة "الروضة": من حين إمكان اجتماع الزوجين بعد النكاح، وقال: لحظة لإمكان الوطء ولحظة للولادة (٤)، ولم يتعرض "الحاوي" لابتدائها، وهو فيه في (العدد) (٥).

٤١٢٠ - قول "المنهاج" [ص ٤٣٠]: (أو سِقْطٍ مصوَّرٍ .. فمئة وعشرون يومًا ولحظتان) عبارة "الحاوي" كـ "الروضة": أربعة أشهر ولحظتان (٦)، ولعل مراده بالعدد؛ فإن عبارة الرافعي: مئة وعشرون يومًا، وهي أربعة أشهر ولحظتان من يوم النكاح (٧)، وفي "الروضة": من إمكان


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٨٢)، و"الحاوي" (ص ٥١٥)، و"المنهاج" (ص ٤٢٩).
(٢) المنهاج (ص ٤٣٠).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٤٣٠).
(٤) الروضة (٨/ ٢١٨).
(٥) الحاوي (ص ٥٣١).
(٦) الحاوي (ص ٥٣١)، الروضة (٨/ ٢١٨).
(٧) انظر "فتح العزيز" (٩/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>