للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٧٤ - قوله: (واستئجاره) (١) أي: المذكور من الثوب والدلو، وعبارته تُوهم عود ذلك لأقرب مذكور، وهو: الدلو.

٢٧٥ - قوله: (بعوض المثل) (٢) يشمل: الثمن والأجرة، فلو زادت أجرة الدلو على أجرة المثل .. لم يجب، هذا هو المنقول.

وقال الرافعي: (لو قيل: يجب ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء .. كان حسنًا) (٣).

٢٧٦ - قول "المنهاج" [ص ٨٣]: (ولو وُهِبَ له ماء أو أُعِيرَ دلوًا .. وجب القبول في الأصح) فيه أمور:

أحدها: أنه يفهم أنه إذا لم يوهب ولم يُعَرْ .. لا يجب عليه أن يسأل ذلك، وكذا قول "التنبيه" [ص ٢١]: (وإن بُذل له)، وقول "الحاوي" [ص ١٣٥]: (وقبول قرضه وهبته) والأصح: وجوب الاستيهاب والاستعارة.

ثانيها: لو قال: (بُذل له) كما في "التنبيه" .. لكان أحسن؛ ليشمل ما لو أُقرِضَ الماء .. فإنه يجب عليه القبول في الأصح، وقد صرح به "الحاوي" (٤).

ثالثها: أنه جمع بين هبة الماء وإعارة الدلو، فأوهم أن الوجه المقابل للأصح فيهما واحد، وليس كذلك، بل مقابل الأصح في هبة الماء: أنه لا يجب مطلقًا، وفي إعارة الدلو: أنه لا يجب إن زادت قيمة المستعار على ثمن الماء، كذا في "الشرح" و "الروضة" (٥).

لكن في "شرح المهذب" وجهين، ثم قال: (وانفرد الماوردي بتخصيصهما بما إذا زادت قيمته على ثمن الماء، وإلا .. وجب) انتهى (٦).

ومقتضاه: إجراء وجه مطلقًا.

رابعها: أن تعبيره في المسألتين بالأصح مخالف لما في "الروضة" فإنه عبر فيها في مسألة الهبة بالصحيح، وقال في الإعارة: وجب القبول قطعًا، وقيل: إن زادت قيمة المستعار على ثمن الماء .. لم يجب (٧).

خامسها: أن محل وجوب القبول: إذا دخل الوقت؛ لأنه وقت الوجوب، ولم يتعرض له "المنهاج" و "الحاوي" أيضًا.


(١) انظر "الحاوي" (ص ١٣٥).
(٢) انظر "الحاوي" (ص ١٣٥).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢١١).
(٤) الحاوي (ص ١٣٥).
(٥) فتح العزيز (١/ ٢٠٩)، الروضة (١/ ٩٩).
(٦) المجموع (٢/ ٢٨٢)، وانظر "الحاوي الكبير" (١/ ٢٩٠).
(٧) الروضة (١/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>