للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المدة نظر؛ فإن في "الذخائر" عن بعض الأصحاب: أنه إذا قارن ابتداء المدة .. منع الاحتساب، وأنه حمل عليه نص "المختصر"، نقله عنه ابن الرفعة (١).

٤١٤٢ - قول "الحاوي" [ص ٥١٩]: (ولم تنحل بزوال ملك العبد، ولم يطأ .. طالبته) فيه أمران:

أحدهما: لا يختص ذلك بزوال ملك العبد، بل هو مثال، وضابطه: زوال المحذور الملتزم عتقًا أو بينونة أو غيرهما.

ثانيهما: أنه يوهم أن اليمين لا تنحل بالوطء، وليس ذلك مراده، وإنما مراده: أن من شرط المطالبة: ألَّا يطأها في المدة، فإن وطئ .. انحلت اليمين وسقطت المطالبة، فلو قال: (والوطء) عطفًا على زوال الملك .. لكان أحسن، وعبارة "المنهاج" [ص ٤٣٤]: (فإن وطئ في المدة، وإلا .. فلها مطالبته).

٤١٤٣ - قول "التنبيه" [ص ١٨٥]: (فإذا انقضت المدة .. وُقِفَ وطولب بالفيئة) ثم قال: (وإن لم يفئ .. طولب بالطلاق) صريح في أنه يطالب بالفيئة عينًا، فإن امتنع .. طولب بالطلاق، وكذا في "الوجيز" (٢) و"الحاوي" فقال [ص ٥١٩]: (طالبته به لا غيرٌ)، ويوافقه ما حكاه الرافعي عن المتولي: أنه ليس لها المطالبة بالطلاق ابتداء؛ لأنه ليس بحق لها، وإنما حقها الاستمتاع، ثم قال الرافعي بعد هذا: إنها تطالب بالفيئة أو الطلاق، وحكى عن الإمام: أنه ليس لها توجيه الطلب نحو الفيئة وحدها؛ فإن النفس قد لا تطاوع، بل يجب أن تكون المطالبة مترددة (٣)، واقتصر في "الروضة" على هذا الكلام الثاني وأسقط الأول (٤)، وعكس في "الشرح الصغير"، واعتمد "المنهاج" الثاني فقال [ص ٤٣٤]: (فلها مطالبته بأن يفيء أو يطلق) وتبعه شيخنا الإسنوي في "تصحيحه"، وعبر عنه بالصواب (٥)، وهو عجيب! ؛ فقد عرفت وجود الخلاف في ذلك، بل المطالبة بالفيئة عينًا ثم بالطلاق عينًا هو القياس في منع الدعوى المرددة، والعجب أنه في "المهمات" لما ذكر أن الرافعي في "الشرح الصغير" اقتصر على ذكر المطالبة بالفيئة أولًا ولم يذكر الكلام الثاني .. قال: وهو يبين لك أن العمدة على غير المذكور في "الروضة". انتهى.

فكيف جعل في تصحيحه المذكور في "الروضة" صوابًا ومقابله خطأ؟ ! وفهم من تعبير "المنهاج" و"الحاوي": أن المطالبة للزوجة لا لولي المراهقة والمجنونة وسيد الأمة، وهو


(١) مختصر المزني (ص ٢٠٠).
(٢) الوجيز (٢/ ٨٠).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٢٣٨، ٢٤١)، وانظر "نهاية المطلب" (١٤/ ٤٥٢).
(٤) الروضة (٨/ ٢٥٥).
(٥) تذكرة النبيه (٣/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>