للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فانظر كيف جعل المنع عند جمعهما مرجوحًا.

٤١٨٧ - قوله: (وإن اشترى من يعتق عليه بالقرابة ونوى الكفارة .. لم يجزئه) (١) أحسن من قول " المنهاج " [ص ٤٣٨]: (ولا يجوز شراء قريبٍ بنية كفارةٍ) إذ ليس فيه تصريح بأن ذلك القريب يعتق عنه وإن كان هذا واضحًا، ولو عبرا بالتملك .. لكان أعم، فإن هبته له، وإرثه وقبول الوصية به كذلك.

٤١٨٨ - قول " التنبيه " [ص ١٨٧]: (ولا يجزئ المكاتب) محله: في المكاتب كتابة صحيحة، كما ذكره " المنهاج " و" الحاوي " (٢)، أما المكاتب كتابة فاسدة .. فيجزئ.

٤١٨٩ - قول " الحاوي " [ص ٥٢٢]: (كاملة الرق) خرج به: العبد الموصى بمنفعته، والمستأجر إن قلنا: لا يرجع على السيد بأجرة منافعه بعد العتق، وهو الأصح.

وقال في " المهمات ": كيف يستقيم ذلك في المستأجر والموصى بمنفعته مدة مع ما سبق من إجزاء المريض الذي لا يقدر على العمل ولكنه يُرجى، وكذا الصغير والمجنون إذا لم يكن جنونه أكثر من إفاقته، ولو كان مجنونًا حالة الإعتاق .. لا يمكنه الاكتساب، ونفقة الجميع في بيت المال؟

وقال شيخنا الإمام البلقيني: المنع في الوصية المؤقتة بعيد، والأقرب: الجواز، وبناء الرجوع على مسألة المستأجر انفرد به صاحب " التتمة "، وهو مردود، والأقرب: الجواز، وإن قلنا: لا يرجع بأجرة منافعه؛ لأن ذلك لا يضر بالعمل، وإنما يمنع حصول المنافع للعتيق، وذلك غير معتبر كما في الصغير.

٤١٩٠ - قول " التنبيه " [ص ١٨٧]: (ولا يجزئ المغصوب) صحح الرافعي: إجزاءه (٣)، وعليه مشى " الحاوي " (٤)، وقال النووي: أكثر العراقيين على أنه لا يجزئ قطعًا؛ لعدم استقلاله كالزمن، وجمهور الخراسانيين على الإجزاء؛ لتمام الملك والمنفعة، وفيه وجه ثالث قاله صاحب " الحاوي ": إن قدر العبد على الخلاص بهرب وإن لم يقدر على العود إلى سيده .. أجزأه عن الكفارة؛ لقدرته على منافع نفسه، وإن لم يقدر على الخلاص .. فالإجزاء موقوف وإن لم يكن عتقه موقوفًا، كالغائب إذا عُلمت حياته بعد موته، وهذا الذي قاله قوي جدًا (٥).


(١) انظر " التنبيه " (ص ١٨٧).
(٢) الحاوي (ص ٥٢٢)، المنهاج (ص ٤٣٨).
(٣) انظر " فتح العزيز " (٩/ ٣٠٧).
(٤) الحاوي (ص ٥٢٢).
(٥) الروضة (٨/ ٢٩٠، ٢٩١)، وانظر " الحاوي الكبير " (١٠/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>