للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلطان لو عين لها مسكنًا .. لم يلزمها ملازمته، وكذا ذكره الغزالي (١)، قال الرافعي: وهو خلاف المنصوص المشهور، فلو أسكنها أجنبي متبرعًا ولم يكن ذا ريبة .. فعن الروياني: أنه كالوارث، قال النووي: وفيه نظر (٢).

٤٣٤٨ - قوله: (وإن أفلس .. ضاربت بأجر الأقراء، والأقل إن لم تستقر) (٣) محله: ما إذا سبق إفلاسه الفراق، فإن كان بعده .. قدمت بحق السكنى، واستثنى منه شيخنا الإِمام البلقيني: ما إذا طلق رجعيًا ثم حجر عليه بالإفلاس ثم مات .. فإنها تنتقل لعدة الوفاة، ولا تقدم على الغرماء، بل تضارب كسبق الإفلاس.

٤٣٤٩ - قول "المنهاج" [ص ٤٥١]: (فإن رجَعَ المُعيرُ ولم يرضَ بأجُرَةٍ .. نُقِلَتْ) كذا لو طلب أكثر من أجرة المثل، والمراد: نقلها إلى أقرب ما يوجد.

٤٣٥٠ - قول "التنبيه" [ص ٢٠١]: (فإن وجبت وهي في مسكن لها .. وجب لها الأجرة) فيه أمران:

أحدهما: أن مقتضاه: وجوب ملازمة مسكنها، وهو صريح قول "المنهاج" [ص ٤٥١]: (استمرت) وكذا هو "المهذب" و "التهذيب" (٤)، وقال في "الشامل" و "التتمة": يجوز ولا يجب، فلو طلبت أن يسكنها في غيره .. أجيبت، وهذا هو الأصح.

ثانيهما: أن مقتضاه: تقرّر الأجرة في ذمته وإن لم تطلبها, وليس كذلك، بل الأصح في السكنى مطلقًا: سقوطها بمضي الزمان؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٤٥١]: (وطلبت الأجرة)، وهو الذي يفهمه قول "الحاوي" [ص ٥٣٦]: (واستقرض القاضي على الغائب، ثم هي، وترجع إن أشهدت).

٤٣٥١ - قول "المنهاج" [ص ٤٥١]: (فإن كان مسكنُ النكاح نَفِيسًا .. فله النقل إلى لائقٍ بها، أو خسيسًا .. فلها الامتناع) المراد: النقل إلى أقرب المواضع الممكنة؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٥٣٥]: (وإن لم يَلِقْ بها .. فما قرب).

٤٣٥٢ - قول "التنبيه" [ص ٢٠١]: (وإن وجبت وهي في مسكن للزوج .. لم يجز أن يسكن معها إلا أن يكون في الدار ذو رحم محرم لها، أو له، ولها موضع تنفرد به) فيه أمور:

أحدهما: أنه لا يشترط كونه ذا رحم - أي: قرابة - بل يكفي محرم الرضاع أو المصاهرة؛


(١) انظر "الوسيط" (٦/ ١٥٨).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٩/ ٥٢١)، و "الروضة" (٨/ ٤٢٤).
(٣) انظر "الحاوي" (ص ٥٣٦).
(٤) المهذب (٢/ ١٤٧)، التهذيب (٦/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>