للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٥٣ - قول "المنهاج" [ص ٤٥١]: (وينبغي أن يُغلَقَ ما بينهما من بابٍ، وألا يكون مَمَرُّ إحداهما على الأُخرى) تبع فيه "المحرر" (١)، وظاهره الاستحباب؛ ولذلك لم يتعرض له "الحاوي"، لكن عبر في "الشرح الصغير" بالاشتراط، وكذا في "الروضة" وأصلها نقلًا عن البغوي والمتولي وغيرهما، قالا: وهذا حسن، ويؤيده ما ذكره الأئمة أنه لو كانت الدار واسعة ولم يكن فيها إلا بيت والباقي صفة .. لم يجز أن يساكنها وإن كان معها محرم، فإن بني حائلًا وكان الباقي لها سكن مثلها .. فله ذلك، ثم إن كان بابه خارجًا .. لم يحتج لمحرم، وإلا .. اشترط (٢).

٤٣٥٤ - قول "الحاوي" [ص ٥٣٦]: (ويخلو رجلٌ بنسوةٍ ثقاتٍ) فيه أمور:

أحدها: أنه قد يفهم منعه بامرأتين ثقتين، وليس كذلك، فقد حكى الرافعي عن الأصحاب جوازه (٣)، وقد يفهم ذلك من قول "الحاوي" بعده [ص ٥٣٦]: (لا بواحدة).

ثانيها: أن في "الروضة" وأصلها في (صلاة الجماعة): أنه لا يجوز أن يخلو بالنساء غير ذي محرم (٤)، والمعتمد هو المذكور هنا، أو يحمل المذكور هناك على غير الثقات جمعًا بين الكلامين.

ثالثها: أنه يفهم تحريم خلوة رجال أو رجلين بامرأة، وهو كذلك، ولو بَعُد مواطأتهم على الفاحشة، كما صرح بترجيحه مع ذلك في "شرح المهذب" (٥)، لكنه في "شرح مسلم" أوّل قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغِيْبَةٍ إلا ومعه رجل أو رجلان" (٦) على جماعة تبعد مواطأتهم على الفاحشة؛ لصلاح أو مروءة أو غيرهما (٧).

* * *


(١) المحرر (ص ٣٦٧).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٥١٤)، الروضة (٨/ ٤١٩)، وانظر "التهذيب" (٦/ ٢٥٧).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٩/ ٥١٤).
(٤) فتح العزيز (٢/ ١٤٣)، الروضة (١/ ٣٤٠).
(٥) المجموع (٤/ ٢٤١).
(٦) أخرجه مسلم (٢١٧٣).
(٧) شرح مسلم (١٤/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>