للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الحاوي" بين هذه الصورة والتي قبلها بقوله [ص ٥٣٧]: (يحرم تزويج الموطوءة، وزائلة الفراش من غيرٍ)، وقول "التنبيه" [ص ٢٠٣]: (في حياته) تأكيد لا فائدة له؛ إذ لا يمكن أن يكون ذلك إلا في حياته.

٤٣٦٢ - قول "المنهاج" [ص ٤٥٢]: (ولو أعتقها أو مات عنها وهي مُزَوَّجَةٌ .. فلا استبراءَ) كذا إذا كانت معتدة، وقد صرّح به "التنبيه" (١)، ودل على ذلك قول "الحاوي" [ص ٥٣٧]: (وزائلة الفراش) لأنها إذا كانت مزوجة أو معتدة .. ليست فراشًا للسيد، فلم يزل فراشها بموته أو عتقه.

ويستثنى من عبارة "التنبيه": ما لو أعتقها أو مات عنها وهي في عدة وطء شبهة .. فالأصح: الوجوب، ولا يرد ذلك على "الحاوي" لأنها ليست فراشًا لواطئ الشبهة.

٤٣٦٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٣]: (فإن مات السيد والزوج أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق منهما؛ فإن كان بين [مدتهما (٢)] شهران وخمس ليالٍ فما دون ذلك .. لم يلزمها الاستبراء) قال النووي: صوابه: خمسة أيام بلياليها (٣)، قال في "الكفاية": ولا مؤاخذة في الحكم؛ لأن دون عدة الأمة كقدرها، والظاهر: أن مراده قدرها كما في "المهذب" (٤).

قلت: وقد عبر في عدة الأمة بذلك، وسبق تأويله بأن المراد: بأيامها، وفي "المهمات": إن الفتوى على أن حكم الشهرين وخمس ليالٍ بأيامها كحكم أكثر منها في لزوم الاستبراء مع عدة الوفاة بحيضة؛ إما بعدها أو فيها؛ فقد نص عليه في "المختصر" (٥)، فإن صح ذلك .. فعبارة "التنبيه" صحيحة بلا تأويل.

٤٣٦٤ - قوله: (وإن كانت حائلًا .. استبرأها بحيضة في أصح القولين) (٦) قد يفهم منه الاكتفاء ببعضها كالعدة، وليس كذلك؛ ولهذا قيدها "المنهاج" و "الحاوي" بالكمال (٧).

٤٣٦٥ - قول "الحاوي" [ص ٥٣٧]: (وإن وطئ وانقطع بالحمل) صورته: أن يكون ذلك بعد مضي مدة أقل الحيض، صرح به في "النهاية" (٨)، ولم يتعرض الرافعي لذلك إلا أنه نقل عن "الوسيط" ما يدل عليه، وهو تعليله بتمام الحيضة (٩)، وجزم القفَّال في "فتاويه" بأن الوطء


(١) التنبيه (ص ٢٠٣).
(٢) في (أ): (موتهما)، والمثبت من باقي النسخ.
(٣) انظر "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٨٧).
(٤) المهذب (٢/ ١٥٤).
(٥) مختصر المزني (ص ٢٢٥).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٢٠٣).
(٧) الحاوي (ص ٥٣٧)، المنهاج (ص ٤٥٢).
(٨) نهاية المطلب (١٥/ ٣٣٨).
(٩) الوسيط (٦/ ١٦٦)، وانظر "فتح العزيز" (٩/ ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>