للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال شيخنا الإِمام البلقيني: لم أقف على تصريح بذلك، والأقرب عندي: أنه يلحقه إلا أن ينفيه باليمين.

٤٣٧٢ - قول "التنبيه" في لحاق النسب [ص ١٩١]: (وإن وطئها .. لحقه، ولا ينتفي عنه، إلا أن يدير الاستبراء ويحلف عليه) صحح في "المنهاج": أنه يحلف أن الولد ليس منه (١)، وعليه مشى "الحاوي"، وعبارته [ص ٥٣٨]: (ولو ادعت أمية الولد .. حلف أنه ليس منه) وكلامه تبعًا للغزالي يشعر باشتراط دعواها الاستيلاد (٢)، قال الرافعي: والأكثرون لم يتعرضوا له. انتهى (٣).

وقيل: يجمع بينهما في اليمين، ومحل كلامهم: ما إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من الاستبراء إلى أربع سنين، فلو ولدته لدون ستة أشهر من الاستبراء .. لحقه، وليس له نفيه باللعان.

* * *


(١) المنهاج (ص ٤٥٣).
(٢) انظر "الوجيز" (٢/ ١٠٩).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٩/ ٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>