للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٣٨١ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٤]: (وإن قطعت المرأة عليه .. لم يعتد بذلك رضعة، وقيل: يعتد به) الأصح: أنه يعتد به، ومفهوم قول "المنهاج" [ص ٤٥٤]: (فإن قطع إعراضًا .. تعدد) موافقة الأول، فلو قامت لشغل خفيف ثم عادت .. اتحد جزمًا.

٤٣٨٢ - قوله - والعبارة له - "والحاوي": (أو للهوٍ وعاد في الحال .. فلا) (١) قيده في "الروضة" ببقاء الثدي في فيه، قال: بأن يلهو عن الامتصاص والثدي في فمه (٢).

وقال في "المهمات": ليس ذلك بشرط؛ فقد قال الشافعي في "المختصر": فإن التقم الثدي فلهي قليلًا ثم أرسله ثم عاد إليه .. كانت رضعة واحدة (٣).

٤٣٨٣ - قولهما أيضًا: (أو تحول من ثدي إلى ثدي) (٤) محله: ما إذا كان ذلك من امرأة واحدة، فلو تحول من ثدي امرأة إلى ثدي امرأة أخرى .. فقد قال في "التنبيه" [ص ٢٠٤]: (قيل: لا يعتد بواحدة منهما، وقيل: يحسب من كل واحدة منهما رضعة) والأصح: الثاني.

٤٣٨٤ - قوله: (وإن حلبت لبناً كثيرًا في دفعة وفرق في خمس أوان وأوجر الصبي في خمس دفعات .. ففيه قولان، أحدهما: أنها رضعة، والثاني: خمس رضعات) (٥) الأصح: الأول، وعليه مشى "المنهاج" (٦)، ولم يتعرض هو ولا الرافعي لتفريقه في خمس أوان، والظاهر: أن ذلك مجرد تمثيل وتصوير.

٤٣٨٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٤]: (وإن حلبت خمس دفعات وخلطت وأوجر الصبي في دفعة واحدة .. فهو رضعة، وقيل: فيه قولان) الأصح: الأول، ومشى "المنهاج" على طريقة القولين، وصحح أولهما (٧)، ولم يتعرض هو ولا الرافعي للخلط، والظاهر أنه مثال كما تقدم.

٤٣٨٦ - قوله: (فيما لو شك هل رضع في حولين أم بعد؟ فلا تحريم، وفيه قول أو وجه) (٨) رجح في "الشرح الصغير" أنه قول، فقال: قولان، ويقال: وجهان.

٤٣٨٧ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٤]: (وصارت المرأة أمًا له) بعد قوله: (صار ولدًا لها)،


(١) انظر "الحاوي" (ص ٥٣٩)، و "المنهاج" (ص ٤٥٤).
(٢) الروضة (٩/ ٨).
(٣) مختصر المزني (ص ٢٢٧).
(٤) انظر "الحاوي" (ص ٥٣٩)، و "المنهاج" (ص ٤٥٤).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٠٤).
(٦) المنهاج (ص ٤٥٤).
(٧) المنهاج (ص ٤٥٤).
(٨) انظر "المنهاج" (ص ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>