للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: وعلى هذا أبداً كلما اختار واحداً بعد واحد .. حُوِّل إليه (١).

٤٥٢٣ - قول "التنبيه" [ص ٢١٢]: (وإن أراد الأب أو الجد الخروج إلى مسافة تقصر فيها الصلاة بنية المقام والطريق آمن وأرادت الأم المقام .. كان الأب والجد أحق به والعصبة من بعده) فيه أمور:

أحدها: أن قوله: (إلى مسافة) يشمل البلد وغيرها، وأورد في "الكفاية" لفظ "التنبيه": (إلى بلد) وقال: احترز به عن الانتقال إلى بادية؛ فالأم أحق به، وأطلق "المنهاج" ودا الحاوي" النقلة، لكن عبر "المنهاج" بعده بالبلد المقصود (٢).

ثانيها: اعتبار مسافة القصر جواب الشيخ أبي حامد والقفال والماوردي، وأفتى به ابن الصلاح (٣)، لكن ضعفه "المنهاج" (٤)، ورجح أن السفر القصير في ذلك كالطويل؛ ولهذا أطلق "الحاوي" النقلة (٥).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: الفتوى به أحق، والمعنى يساعده، وهو أنه يحصل فوات النسب بالقريب كالبعيد.

ثالثها: يعتبر أمن البلد المقصود أيضًا كما صرح به "المنهاج" ولعله مأخوذ من باب أولى، ولم يذكر "الحاوي" الأمن في الطريق ولا المقصد؛ وكأنه أهمله لوضوحه.

رابعها: لا يختص ذلك بسفر الأب، بل لو أرادت الأم سفر النقلة .. كان مع الأب أيضاً؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ٤٦٦]: (ولو أراد أحدهما سفر نُقلةٍ .. فالأب أولى) و"الحاوي" [ص ٥٤٦]: (إن سافرت، أو هو لنُقلةٍ).

خامسها: أنه أطلق العصبة، وقال "المنهاج" [ص ٤٦٦]: (ومحارم العصبة في هذا كالأب، وكذا ابن عمٍّ لذكرٍ، ولا يُعطَى أنثى، فإن رافقته بنته .. سُلِّم إليها)، وما ذكره من التسليم لبنته حكاه في "أصل الروضة" عن "الشامل" (٦)، وقريب منه ما تقدم عن "الروضة" فيما إذا كانت الحضانة لابن العم: أنه إن كانت له بنت .. سلمت إليه (٧).

ومحل كونه لا يعطى أنثى: إذا بلغت حد الشهوة كما حكاه في "أصل الروضة" عن "التتمة" (٨)،


(١) انظر "الحاوي الكبير" (١١/ ٥٠٩).
(٢) الحاوي (ص ٥٤٦)، المنهاج (ص ٤٦٦).
(٣) انظرا الحاوي الكبير" (١١/ ٥٠٤)، و"فتاوى ابن الصلاح" (٢/ ٦٩٢) مسألة (١٠٦٢).
(٤) المنهاج (ص ٤٦٦).
(٥) الحاوي (ص ٥٤٦).
(٦) الروضة (٩/ ١٠٧).
(٧) الروضة (٩/ ١١١).
(٨) الروضة (ص ٩/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>