للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في "المهمات": صرح به في "النهاية" و"المهذب" و"البيان"، وزاد فقال: كما لا يستحب تفضيلها بالطعام (١).

وقال في "التوشيح": هو ظاهر إيراد المحاملي وغيره.

وقال ابن الرفعة: فيما ذكره الرافعي نظر؛ لأن جنسه غالب قوت البلد، فكيف يطرقه التفضيل؛ قال: نعم يجوز أن يقال: إذا كان الغالب الأدون .. أعطي من الأعلى.

ثالثها: أنه يقتضي وجوب التفضيل، وكذا في "الوجيز" (٢)، وصرح به الإمام نقلاً عن الأصحاب (٣)، وهو ظاهر إيراد المحاملي، ومال إليه في "المهمات"، لكن المجزوم به في "أصل الروضة" الاستحباب، وقال الرافعي: لفظ الوجوب لم يستعمله أكثر الأئمة (٤).

٤٥٢٩ - قول "الحاوي" [ص ٥٤٧]: (والخشن في الكسوة) محمول على أن الغالب في جنس كسوتهم ذلك، فلو اعتيد لهم الناعم .. وجب؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٤٦٧]: (من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم) وُيراعى فيه حال السيد أيضاً من يسار وإعسار، فلو أكل السيد أو لبس دون المعتاد بخلاً أو رياضة .. لزمه للرقيق رعاية الغالب على الصحيح.

٤٥٣٠ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٧]: (وبسن أن يناوله مما يتنعم به من طعامٍ وأدمٍ وكسوة) قال في "المحرر": (سيما إذا عالج الطعام وولي الطبخ) (٥)، وفي "التنبيه" [ص ٢١٠]: (ويستحب أن يجلس الغلام الذي يلي طعامه معه، فإن لم يفعل .. أطعمه منه)، فجعل إجلاسه معه مقدما على مناولته، وعبارة "الحاوي" [ص ٥٤٧]: (والأولى أن يجلسه معه للأكل، أو يروّغ له لقمة) فسوّى بينهما، والمراد: لقمة كبيرة تسد مسداً، لا صغيرة تهيج الشهوة ولا تقضي النهمة.

قال الرافعي: وأشار الشافعي في ذلك إلى ثلاث احتمالات:

أحدها: أنه يجب الترويغ والمناولة، فإن أجلسه معه .. فهو أفضل.

وثانيها: أن الواجب أحدهما، لا بعينه، وأصحهما: أنه لا يجب واحد منهما، ومنهم من نفى الخلاف في الوجوب، وذكر قولين في أن الإجلاس أفضل أو هما متساويان؛ ، والظاهر الأول؛ ليتناول القدر الذي يشتهيه (٦).

وفي "المهمات" أن الشافعي رجح الأول فقال: إنه أولى بمعنى الحديث.


(١) نهاية المطلب (١٥/ ٥٧٠)، المهذب (٢/ ١٦٨)، البيان (١١/ ٢٧٠).
(٢) الوجيز (٢/ ١٢٤).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (١٥/ ٥٧٠).
(٤) فتح العزيز (١٠/ ١١٢)، الروضة (٩/ ١١٦).
(٥) المحرر (ص ٣٨٥).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ١١١، ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>