للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: أن الأصح: عدم الوجوب، كذا صححه في "الروضة" و"المحرر" و"المنهاج" و"تصحيح التنبيه" (١)، والذي في "شرح الرافعي" نقل ترجيح الوجوب عن الروياني وغيره، قال: ومال الإمام وغيره إلى ترجيح المنع؛ وهو قياس ما سبق في مسائل التغرير والمباشرة (٢).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن الوجوب مذهب الشافعي؛ فإنه رجحه فقال: إنه أشبههما (٣).

ثانيها: أن محل الخلاف: في البالغ العاقل، فلو فعل ذلك بصبي أو مجنون .. وجب القصاص قطعًا، ذكره في "المنهاج" (٤)، ومثلهما الأعجمي الذي يعتقد وجوب الطاعة فيما أمر به، قال الرافعي: ولم يفرقوا في الصبي بين المميز وغيره، ولا نظروا إلى أن عمده عمد أو خطأ، قال: وللنظر فيه مجال (٥).

قال شيخنا الإمام البلقيني: والذي نص عليه في "الأم" وصرح به الشيخ أبو حامد عن النص والماوردي والمحاملي في "التجريد" وابن الصباغ والسرخسي والمتولي وغيرهم أن إيجاب القصاص إنما هو في غير المميز، فأما المميز .. فكالبالغ (٦)، وفي "أصل الروضة" عن البغوي فيما لو أمر مجنوناً له تمييز بقتل شخص .. أنه لا شيء على الآمر سوى الإثم (٧)، فإن صح ما قاله البغوي .. اقتضى أن المجنون الذي له تمييز هنا كالعاقل.

ثالثها: قيد "المنهاج" المسألة الثانية بما إذا كان الغالب أكله منه (٨)، وكذا في "الروضة" وأصلها (٩)، وأسقطه في "المحرر".

وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم يذكر الشافعي هذا القيد، وليس بمعتبر؛ لأن من رمى إلى شخص فقتله .. لا يعتبر أن تكون الإصابة غالبة، بل العبرة في المرمي به أن يكون سلاحاً ينهر الدم ويشق اللحم أو غيره يقتل غالبا من غير غلبة الإصابة، كذلك هنا.

رابعها: شرطه: ألَّا يعلم الضيف حال الطعام، فإن علم أنه مسموم .. فلا شيء على الذي ضيفه، ذكره في "المنهاج" (١٠).


(١) المحرر (ص ٣٨٦، ٣٨٧)، المنهاج (ص ٤٦٩)، الروضة (٩/ ١٣٠)، تصحيح التنبيه (٢/ ١٥٧)، تذكرة النبيه (٣/ ٤٠٣).
(٢) فتح العزيز (١٠/ ١٣١)، وانظر "نهاية المطلب" (١٦/ ٦٥).
(٣) انظر "الأم" (٦/ ٤٣).
(٤) المنهاج (ص ٤٦٩).
(٥) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ١٣١).
(٦) الأم (٦/ ٤٣).
(٧) الروضة (٩/ ١٤١)، وانظر "التهذيب" (٧/ ٦٨).
(٨) المنهاج (ص ٤٦٩).
(٩) فتح العزيز (١٠/ ١٣١)، الروضة (٩/ ١٣١).
(١٠) المنهاج (ص ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>