للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا يخفى أن وجوب القصاص على المردي إذا كانت التردية يحصل منها القتل غالبا.

٤٥٦٢ - قول "التنبيه" [ص ٢١٤]: (وإن طرحه في لجة فالتقمه حوت قبل أن يصل إلى الماء .. ففيه قولان، أحدهما: يجب القود، والثاني: لا يجب) الأظهر: الوجوب، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (١)، وعبارة "الروضة": على الصحيح المنصوص، وخرج الربيع قولاً: أنه لا قصاص (٢).

ومقتضى كلاما "التنبيه": أنه لو كان ذلك بعد وصوله إلى الماء .. وجب قطعًا، وبه يشعر كلام الشيخ أبي حامد وغيره، والصحيح: أنه لا فرق؛ ولذلك أطلقه "المنهاج" و"الحاوي".

وخرج باللجة: ما لو كان غير مغرق .. فلا قصاص قطعًا، وبه جزم "المنهاج" (٣)، وعليه مشى "الحاوي" (٤)، لكن لو علم الملقي بالحوت .. كان كالمغرق، صرح به في "الوسيط" واقتضاه كلام الرافعي (٥).

وخرج بقولهم: (فالتقمه) ما لو ألقمه فاه .. فيجب القصاص قطعاً.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: قد يكون الماء في نفسه مغرقاً ويمكنه التخلص منه بسباحة وغيرها، فكان ينبغي أن يقول: لا يمكنه التخلص منه في الأغلب كما عبر به الشافعي رضي الله عنه (٦).

٤٥٦٣ - قول "المنهاج" [ص ٤٧٠] و"الحاوي" [ص ٥٥٣]: (ولو أكره على رمي شاخصٍ علم المكرِه أنه رجلٌ وظنه المكرَه صيدا .. فالأصح: وجوب القصاص على المكرِه) قال شيخنا الإمام البلقيني: إنه مفرع على وجه مرجوح أن المكرَه كالآلة، والأصح: أنه شريك، قال: فالأصح المعتمد في الفتوى: أنه لا قصاص على المكرِه؛ لأنه شريكُ مخطئٍ، ثم حكاه عن "تعليق القاضي حسين" و"التهذيب" و "النهاية" و"البسيط" (٧)، ويوافقه كلام "المنهاج" [ص ٤٧٠]: (فيما إذا أكره بالغ مراهقًا .. فإنه لم يوجب القصاص على البالغ إلا إذا قلنا: عمد الصبي عمد).

٤٥٦٤ - قوله: (أو على صعود شجرة فزلق ومات .. فشبه عمد، وقيل: عمد) (٨) قال بالأول


(١) الحاوي (ص ٥٥٥)، المنهاج (ص ٤٦٩).
(٢) الروضة (٩/ ١٣٤).
(٣) المنهاج (ص ٤٦٩).
(٤) الحاوي (ص ٥٥٥).
(٥) الوسيط (٦/ ٢٦٧)، وانظر "فتح العزيز" (١٠/ ١٣٨، ١٣٨).
(٦) انظر "الأم" (٦/ ٧).
(٧) نهاية المطلب (١٦/ ١١٩)، التهذيب (٧/ ٦٧).
(٨) انظر "المنهاج" (ص ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>