للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيهما: أنه لا يكفي ظنه كفره، بل لابد من ظن حرابته، فلو ظنه ذمياً .. فقد ذكر في "المنهاج" عقبه [ص ٤٧١]: (أنه لو قتل من عهده ذمياً فبان خلافه .. فالمذهب: وجوب القصاص) ولو لم يظن كونه ذمياً ولا حربياً .. وجب القصاص على الأرجح، قاله شيخنا الإمام البلقيني.

واعلم: أن الرافعي قال في ظن كفره: بأن كان عليه زي الكفار أو رآه يعظم آلهتهم (١)، فأما كونه عليه زي الكفار: فاقتضى كلام الرافعي في الردة: موافقة الحنفية على أنه ردة، لكن رجح النووي خلافه.

وأما تعظيم آلهتهم: فقد حكاه الرافعي عن البغوي، وأطلقه في "الروضة"، لكن في (باب الردة) أن تعظيم الأصنام بالسجود والذبح ردة (٢)، وقال في "المهمات": الظاهر أنه على سبيل المثال، وقال شيخنا الإمام البلقيني: قد يحمل على ما إذا كان مكرها على التعظيم والقاتل لا يدري، أو يكون فعل من الخدمة لمواضعها من كنس وغيره ما لا يقتضي كفراً.

٤٥٧٢ - قوله: (أو بدار الإسلام .. وجبا) (٣) يستثنى منه: ما إذا كان مع كونه بدار الإسلام في صف أهل الحرب .. فلا قصاص قطعا، ولا دية في الأظهر؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٥٥٢]: (في دار الحرب، أو صفّهم).

٤٥٧٣ - قول "المنهاج" [ص ٤٧١]: (وفي القصاص قول) شرطه: أن يعهده حربيا، وإلا .. فيجب القصاص قطعاً، بخلاف ما إذا كان بدار الحرب .. فإنه يكفي فيه ظن كونه حربياً وإن لم يعهده كذلك.

٤٥٧٤ - قول "التنبيه" [ص ٢١٣]: (وإن قتل حر عبداً أو مسلم ذمياً ثم قامت البينة أنه كان قد أعتق أو أسلم .. ففي القود قولان) الأظهر: الوجوب، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ٤٧١]: (أو من عهده مرتداً أو ذمياً أو عبداً أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه .. فالمذهب: وجوب القصاص)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن تعبيره بالمذهب يقتضي ترجيح طريقة القطع في الجميع، وليس كذلك، بل الصحيح في صورة المرتد والذمي والعبد: إثبات القولين، ولم يصر أحد إلى القطع في الجميع، وقوله في "الروضة": (وقيل: يجب القصاص في الجميع) (٤) متعقب.

وفيما ذكره شيخنا نظر؛ فالتعبير بالمذهب إنما يقتضي على اصطلاحه أن في المسألة طريقين أو


(١) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ١٥٥).
(٢) الروضة (١٠/ ٦٥).
(٣) انظر"المنهاج" (ص ٤٧١).
(٤) الروضة (٩/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>