للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: عبارته وعبارة " الحاوي " تقتضي أنه إذا كسر عظم العضد .. لا يمكن من قطع الكوع، وسيأتي في " المنهاج " تصحيح الجواز، لكن صحح شيخنا الإمام البلقيني مقابله كما سيأتي.

ثالثها: قد يفهم من قولهما: (أقرب مفصل) (١) أنه يعتبر إتحاده، وليس كذلك، فلو كسر العظم من نفس الكوع .. فله التقاط الأصابع وإن تعددت المفاصل كما جزم به في " الروضة " وأصلها (٢).

قال شيخنا الإمام البلقيني: وفيه نظر، قال: ولو أراد أن يلقط الأنامل العليا أو التي قبلها .. فهل يجيء فيه الخلاف في العدول من المرفق إلى الكوع، أم يقطع هنا بالمنع؛ لأنه تعددت المفاصل؟ ولنا مندوحة عن ذلك بأن يقطع من أصول الأصابع، هذا محتمل، والأرجح: الأول.

٤٦٢٩ - قول " المنهاج " فيما لو قطعه من كوع فالتقط أصابعه [ص ٤٧٦]: (والأصح: أن له قطع الكف بعده) كذا حكاه في " الروضة " وأصلها عن البغوي، لكنه حكى عن الإمام فيما لو قطع الجاني من المرفق فقطعه المجني عليه من الكوع، ثم أراد بعده قطع المرفق .. أنّا لا نسعفه بذلك أصلًا، قال: وجعله في " التهذيب " على وجهين؛ أي: المتقدم ذكرهما، قال الرافعي: ولا بد من التسوية بين الصورتين (٣).

قال شيخنا الإمام البلقيني: والأصح: أنه لا يمكن من ذلك في الصورتين، ويعضده أنه لو كسر الجاني العضد فقطعه المجني عليه من الكوع ثم أراد العود إلى المرفق .. لم يمكن منه جزمًا.

٤٦٣٠ - قوله فيما لو كسر عضده: (فلو طلب الكوع .. مُكِّن في الأصح) (٤) قال في " المحرر ": إنه رجح (٥)، وحكاه في " الروضة " وأصلها عن البغوي (٦)، وقال في " الشرح الصغير ": إن مقابله أولاهما، وقال في " الروضة " وأصلها: إن إيراد الروياني وغيره يشعر بترجيحه (٧).

قال شيخنا الإمام البلقيني: وما ذكره في " المحرر " و" المنهاج " أرجح.

٤٦٣١ - قول " التنبيه " [ص ٢١٩]: (وإن كان لطمه حتى ذهب الضوء .. فعل به مثل ذلك)


(١) الحاوي (ص ٥٧٠)، المنهاج (ص ٤٧٥).
(٢) فتح العزيز (١٠/ ٢١٦)، الروضة (٩/ ١٨٥).
(٣) فتح العزيز (١٠/ ٢١٤، ٢١٥)، الروضة (٩/ ١٨٤)، وانظر " نهاية المطلب " (١٦/ ٢٢١)، و" التهذيب " (٧/ ١٠٨).
(٤) انظر " المنهاج " (ص ٤٧٦).
(٥) المحرر (ص ٣٩٤).
(٦) فتح العزيز (١٠/ ٢١٥)، الروضة (٩/ ١٨٤)، وانظر " التهذيب " (٧/ ١٠٧).
(٧) فتح العزيز (١٠/ ٢١٥)، الروضة (٩/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>