للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثنية امرأة .. فأمر عليه الصلاة والسلام بكسر ثنيتها (١)، والمذهب: القطع به.

٤٦٤٦ - قولهم - والعبارة لـ " التنبيه " -: (فإن قلع سن صغير لم يثغر .. لم يجز أن يقتص حتى يؤيس من نباتها) (٢) أورد عليه شيخنا الإمام البلقيني أمرين:

أحدهما: لو قلعها استصلاحًا لا جناية ثم بان فساد المنبت .. لم يجب القصاص؛ لأنه منزل منزلة الخطأ، ولا قصاص في خطأ ولا شبه عمد.

ثانيهما: أن مقتضاه: أنها لو عادت ناقصة .. لا قصاص، لكن إذا قلنا بإيجاب القصاص في كسر السن - وهو النص كما تقدم - .. اقتص هنا فيما زاد على قدر الناقصة إن أمكن، ويشترط في القصاص في السن شروط:

أحدها: ألَّا تصل في الصغر إلى حد تبطل به منفعتها بحيث لاتصلح للمضغ، فالتي هي كذلك .. لا تقلع بها سن فيها منفعة.

ثانيها: ألَّا يكون فيها نقص ينقص به أرشها؛ كأن يكون ثناياه كرباعيته أو انقص أو إحدى ثنيتيه أنقص من أختها .. فلا تقلع بها سن ليست كذلك، بناءً على أنه لا يكمل فيها الأرش، وهو قول الأكثرين.

ثالثها: ألَّا تكون مضطربة اضطرابًا شديدًا بهرم أو مرض أو جناية غير القالع .. فلا يقلع بها إلا مثلها.

رابعها: أن يكون السن التي يقتص منها مثغورة، فلو قلع بالغ لم يثغر سن مثغور بالغ .. فقال شيخنا الإمام البلقيني: قواعد المذهب تقتضي عدم القصاص؛ لأنها ليست عضو قصاص، والمنقول في " أصل الروضة " عن ابن كج: تخيير المجني عليه بين الأرش والقصاص بلا أرش، وعن أبي الفرج الزاز، التخيير بين القصاص في الحال بشرط أنه لا حق له فيما يعود وبين الصبر إلى أن يصير مثغورًا (٣)، قال شيخنا: والتحقيق أنه ليس له سوى الأرش؛ لعدم المماثلة.

فإن سقطت ونبتت أخرى قبل أخذ الأرش .. فهل له القصاص لحصول التساوي أم لا لعدم وجوبه حالة الجناية؟ يحتمل تخريجه على الخلاف فيما لو قطع يد شلاء ثم شلت يده، والأرجح فيها: ثبوت القصاص، ويحتمل الفرق بأن اليد كانت هناك موجودة ولكن تبدلت صفتها، ويحتمل أن تكون هذه أولى بالقصاص من صورة الشلل. انتهى.

وقول " المنهاج " [ص ٤٧٨]: (ولا يُستوفى له في صغره) غير محتاج إليه؛ فسيأتي في قوله


(١) انظر " صحيح البخاري " (٢٥٥٦)، و " صحيح مسلم " (١٦٧٥).
(٢) انظر " التنبيه " (ص ٢١٩)، و " الحاوي " (ص ٥٦١)، و" المنهاج " (ص ٤٧٨).
(٣) الروضة (٩/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>