للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصنيف من الطريقين تصحيح ما صححه الرافعي والنووي.

ثالثها: قال شيخنا الإمام البلقيني: محل الخلاف: فيما إذا عُهدت للملفوف حياة، وإلا .. فالمصدق الجاني قطعًا كالسقط.

رابعها: ظاهر قول " المنهاج " [ص ٤٧٩]: (بيمينه) الاكتفاء بيمين واحدة، وبه صرح ابن الصباغ، وليس كذلك، بل لا بد من خمسين يمينًا، قاله شيخنا الإمام البلقيني.

٤٦٥٤ - قول " التنبيه " [ص ٢١٧]: (وإن اختلفا في الشلل؛ فإن كان ذلك في عضو ظاهر .. فالقول قول الجاني، وإن كان في عضو باطن .. فالقول قول المجني عليه، وقيل: فيهما قولان) محل تصديق الجاني في العضو الظاهر: إذا أنكر أصل السلامة، فإن ادعى حدوث الشلل .. فالقول قول المجني عليه أيضًا؛ ولذلك قال " المنهاج " [ص ٤٧٩]: (فالمذهب: تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر، وإلا .. فلا) وأورد عليه شيخنا الإمام البلقيني: أن الراجح في المسألة طريقة القولين، إلا في تصديق الجاني في إنكار أصل السلامة في عضو ظاهر؛ فإن الأصح: القطع به، فتصديق المجني عليه في حدوث النقص وفي العضو الباطن ليس مقطوعاً به، وإنما هو على أصح القولين، ولا يرد ذلك عليه؛ لأن تعبيره بالمذهب لا يدل على ترجيح طريقة القطع بما ذكره، وإنما يدل على أن في المسألة طريقين أو طرقًا في الجملة، والله أعلم.

٤٦٥٥ - قوله: (أو يديه ورجليه فمات وزعم سراية، والولي اندمالًا ممكنًا أو سببًا .. فالأصح: تصديق الولي) (١) فيه أمور:

أحدها: كان ينبغي التعبير بالنص دون الأصح؛ فإنه المنصوص في " الأم " و" المختصر " (٢).

ثانيها: أنه لم يتعرض ليمين الولي، وقد قطع الأكثرون باعتبارها، وذكر ابن الصباغ والروياني وغيرهما أنه إن مضت مدة طويلة لا يمكن أن تبقى الجراحة فيها غير مندملة .. فالقول قوله بلا يمين، وإن أمكن الاندمال وعدمه .. فلا بد من يمين.

قال الرافعي: ويشبه أن يقال: ليس لمدة الاندمال ضبط، وقد تبقى الجراحة سنين، فلا بد من اليمين، وهو الذي في " التهذيب " وغيره (٣)، وأسقط في " الروضة " هذا البحث.

ثالثها: أن محل تصديقه فيما إذا ذكر سببًا: ما إذا عينه أو لم يعينه وأمكن الاندمال في المدة، فإن لم يعينه ولا أمكن الاندمال .. لم يصدق، قاله الصيدلاني، وكلام الإمام يقتضي ترجيحه (٤).


(١) انظر " المنهاج " (ص ٤٧٩).
(٢) الأم (٦/ ٧١)، مختصر المزني (ص ٢٤٣).
(٣) فتح العزيز (١٠/ ٢٥١، ٢٥٢)، وانظر " التهذيب " (٧/ ١٢٢).
(٤) انظر " نهاية المطلب " (١٦/ ٢٨٤، ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>