للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في " الكفاية ": إلا بحضرة السلطان، أي: أو إذنه، فاكتفى بأحد الأمرين، وفي " المطلب " اعتبار الحضور والإذن معًا، وكذا في بعض نسخ " الكفاية "، ويندرج في تعبير " التنبيه " بـ (السلطان) و" المنهاج " بـ (الإمام) القاضي، وبه صرح الماوردي، ثم يستثنى من ذلك مسألتان:

أحدهما: السيد، فيقيم القصاص على عبده كما هو مقتضى تصحيح الرافعي والنووي أنه يقيم عليه حد السرقة والمحاربة، ثم قالا: وأجرى جماعة منهم ابن الصباغ الخلاف المذكور في القتل والقطع قصاصًا (١).

الثانية: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في آخر " قواعده ": لو انفرد بحيث لا يرى .. ينبغي أن لا يمنع منه، ولا سيما إذا عجز عن إثباته (٢)، ويوافقه قول الماوردي: أن من وجب له على شخص حد قذف أو تعزير وكان بعيدًا عن السلطان في بادية نائية .. أن له استيفاءه إذا قدر عليه بنفسه (٣).

ويستثنى من ذلك أيضًا: المضطر حيث يقتله ليأكله كما سيأتي في بابه.

٤٦٦٨ - قول " التنبيه " [ص ٢١٨]: (فإن كان من له القصاص يحسن الاستيفاء .. مكنه منه) محله: في النفس دون الطرف كما في " الحاوي " و" المنهاج " (٤)، لكن تعبيره فيه بالأصح معترض؛ لأنه منصوص في " الأم " (٥)، وقيد الرافعي منع تمكينه من الطرف بما إذا كان الطالب المجني عليه (٦)، ولا معنى له؛ فإن الحيف متوقع من وارثه أيضًا إذا مات قبل الاستيفاء؛ فلذلك أطلقه غيره.

٤٦٦٩ - قول " المنهاج " [ص ٤٨٠]: (وإن قال: " أخطأت " وأمكن .. عزله ولم يعزره) و" الحاوي " [ص ٥٧٣]: (وعُزل خطأً) قال شيخنا الإمام البلقيني: إنه مخالف لنص " الأم " ولما عليه الفتوى عند أئمة المذهب، قال في " الأم ": (ولو جاء يضرب عنقه فضرب رأسه مما يلي العنق أو كتفيه وقال: "أخطأت " .. أُحَلِّف ما عمد ما صنع ولم يُعاقب، وقيل: اضْرِب عنقه) (٧)، قال: ولا يخالفه نص " المختصر " و" الأم " أيضًا، وهو قوله: (وجبره الحاكم على أن يأمر من


(١) انظر " فتح العزيز " (١١/ ١٦٤، ١٦٥)، و" الروضة " (١٠/ ١٠٣).
(٢) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (٢/ ٣٢٧).
(٣) انظر " الحاوي الكبير " (١٣/ ٤٥٤).
(٤) الحاوي (ص ٥٧٢)، المنهاج (ص ٤٧٩).
(٥) الأم (٦/ ٦١، ٦٢).
(٦) انظر " فتح العزيز " (١٠/ ٢٦٦).
(٧) الأم (٦/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>