للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٧٣ - قول " المنهاج " [ص ٤٨٠]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص ٥٧٣]: (وتُحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف) محله: ما إذا طلبه المستحق، بخلاف الحبس لانتظار الغائب وكمال الصبي والمجنون؛ فإنه متعلق بنظر السلطان، وهذا بنظر المستحق.

٤٦٧٤ - قول " الحاوي " [ص ٥٧٣]: (وينتظر وضع الحمل، ووجود مرضعة) أي: بعد سقي اللبأ كما صرح به " التنبيه " و" المنهاج " (١)، وقد يفهم من التعبير بالمرضعة اعتبار كونها آدمية، وليس كذلك، فلو استغنى ببهيمة .. كان كذلك، وقد تناول هذا تعبير " التنبيه " و" المنهاج " بالاستغناء بغيرها (٢).

وفي معنى ذلك: فطمه للحولين كما صرح به " المنهاج " (٣)، وحمله في " المطلب " على ما إذا تضرر الولد بفطمه قبلهما، فإن لم يتضرر وفطم قبلهما إما بتوافق الأبوين أو برضا السيد في ولد الأمة .. جاز حينئذ قبلها.

واعلم: أن " المنهاج " صرح بأن ذلك في قصاص النفس والطرف، وهو ظاهر إطلاق " التنبيه " و" الحاوي "، ونازع فيه شيخنا الإمام البلقيني في الطرف، وقال: هو شيء ذكره القاضي حسين والبغوي، وهو مردود؛ فإن قصاص الطرف لا يقتضي فوات الروح، وكيف يؤخر قطع أنملة منها أو أذنها حتى يستغنى الولد بغيرها، أو فطام لحولين؟ فإن قيل؛ لأن فيه تغييرًا لمزاجها، فيخاف على الولد .. قلنا: التغيير في مثل هذا يسير، ولا يضر غالبًا، فيحتمل.

٤٦٧٥ - قول " التنبيه " [ص ٢١٨]: (وإن ادعت الحمل .. فقد قيل: يقبل قولها، وقيل: لا يقبل حتى تقيم بينة بالحمل) الأصح: الأول، وعليه مشى " الحاوي " (٤) و" المنهاج "، وعبارته: (والصحيح: تصديقها في حملها بغير مخيلة) (٥) والمراد بالمخيلة: شهادة النسوة به أو إقرار المستحق كما صرح به الرافعي (٦)، فهو كتعبير غيره بدعواها، وهنا أمور:

أحدها: أن القبول منصوص عليه في " الأم " (٧)، فلا ينبغي التعبير عنه بالصحيح.

ثانيها: قال في " النهاية ": لا أدري إن اعتمدوا قولها .. يؤمرون بالصبر إلى انقضاء مدة


(١) التنبيه (ص ٢١٨)، المنهاج (ص ٤٨٠).
(٢) التنبيه (ص ٢١٨)، المنهاج (ص ٤٨٠).
(٣) المنهاج (ص ٤٨٠).
(٤) الحاوي (ص ٥٧٣).
(٥) المنهاج (ص ٤٨٠).
(٦) انظر " فتح العزيز " (١٠/ ٢٧٢).
(٧) الأم (٦/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>