للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستشكله السبكي، وقال: ينبغي إسقاط الإعادة تفريعًا على الأصح في أن السفر لا عبرة به، وإنما المعتبر: موضع الندور حضرًا كان أو سفر، فليس ذلك من رخص السفر حتى يستثنى منه المعصية.

وأجاب عنه: بأن تيمم العاصي بسفره إعانة له على السفر، وكذلك لا يحل له أكل الميتة على الأصح وإن جوزناه للعاصي المقيم.

وفي الجواب نظر.

٣٣١ - قول "التنبيه" في المتيمم للبرد [ص ٢١]: (أعاد إن كان حاضرًا، أو إن كان مسافرًا .. أعاد في أحد القولين) هو الأصح، وقول "المنهاج" [ص ٨٦]: (قضى في الأظهر) يقضي إجراء القولين في الحاضر، والأصح فيه: القطع بوجوب الإعادة.

٣٣٢ - قول "التنبيه" [ص ٢١]: (إن الجريح لا إعادة عليه)، قال في "المنهاج" [ص ٨٦]: (إلا أن يكون بجرحه دم كثير) وأطلق "الحاوي" الإعادة على دامي الجرح ولم يقيده بالكثرة (١)، والتقييد بها من زيادة "المنهاج" على "المحرر" من غير تمييز، لكنه رجح في (شروط الصلاة) أنه كالبثرات، ومقتضاه: العفو عن الكثير، والأول أرجح، وقد يقال: لا حاجة إلى استثناء الدم الكثير من مسألة الجراحة؛ فإنه لا اختصاص لهذا بالتيمم، بل متى كان في بدنه جرح عليه دم كثير .. لزمه القضاء.

٣٣٣ - قول "التنبيه" فيما إذا وضع الجبائر على طهر [ص ٢١]: (وفي الإعادة قولان) الأصح: أنه لا تجب الإعادة، وقد صرح به في "المنهاج" (٢).

ويرد عليهما: أن محل الخلاف: إذا لم تكن الجبيرة على محل التيمم، فإن كانت .. أعاد بلا خلاف، كذا في "الروضة" (٣)، ونقله الرافعي عن المتولي وابن الصباغ (٤)، وحكاه في "شرح المهذب" عن أبي الطيب والروياني أيضًا، قال: (وإطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق) انتهى (٥).

وهذا يرد أيضًا على مفهوم قول "الحاوي" في أمثلة القضاء [ص ١٤٠]: (وساتره بلا طهر) لكن قال شيخنا الإِمام سراج الدين: إنما ذكر ابن الصباغ والمتولي ذلك تفريعًا على إيجاب التيمم،


(١) الحاوي (ص ١٤٠).
(٢) المنهاج (ص ٨٦).
(٣) الروضة (١/ ١٢٢).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢٦٥).
(٥) المجموع (٢/ ٣٤٥)، وانظر "بحر المذهب" (١/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>