للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيخنا الإمام البلقيني، وقال: لم أر من تعرض له، والقياس ما ذكرته، ولا يرد شيء من ذلك على قول "التنبيه" [ص ٢٢١]: (وإن أخرج روشناً إلى الطريق فوقع على إنسان ومات .. ضمن نصف الدية، وإن تقصف من خشبه الخارج شيء فهلك به إنسان .. ضمن جميع الدية).

لكن يرد عليه: أن الروشن في اللغة: الكوة كما ذكره في "الصحاح"، فتعبيرهما بالجناح أولى؛ ولهذا عبر به ابن يونس في "النبيه" وهي عبارة "المهذب" (١)، لكن قال النووي في "التحرير": الروشن: الخارج من الخشب (٢)، ثم كلام "التنبيه" صريح في أن الضمان على المخرج للروشن؛ أي: عاقلته، ومقتضاه: استمرار ذلك ولو باعه، وكذا حكاه في "أصل الروضة" عن البغوي (٣).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: الأصح عندي: لزومه لعاقلة المالك له حالة التلف، قال: ولو تعلق بعاقلة الواضع كما قال البغوي .. لتعلق بعاقلة الصانع الذي وضعه للمالك. انتهى.

ولا يرد ذلك على عبارة "المنهاج" و"الحاوي" لأنهما أطلقا الضمان ولم يبينا المضمون عليه، وإن أورده شيخنا الإمام البلقيني على "المنهاج".

٤٨٢٥ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٠]: (ويحل إخراج الميازيب إلى شارع) فيه أمران:

أحدهما: محله: ما إذا كانت عالية لا تضر بالمارة كما في الجناح.

ثانيهما: قيده شيخنا الإمام البلقيني بالمسلم، قال: فيمتنع على الذمي كالجناح على الأصح، قال: ويحتمل ترتيبها على الجناح؛ لأن الجناح يمشي عليه الذمي ويقعد وينام، فكان أشد من إعلاء بنائه، بخلاف الميزاب، قال: والأرجح: أنه لا فرق (٤).

٤٨٢٦ - قوله: (وإن سقط كله .. فنصفه في الأصح) (٥) يقتضي أن الخلاف وجهان، وهو في "أصل الروضة" وجهان أو قولان (٦)، وحكاه الماوردي قولين، قال: وقال الشافعي: لا أبالي بأي طرفيها أصابه؛ لأنه قتله بثقلها (٧).

٤٨٢٧ - قول "التنبيه" [ص ٢٢١]: (وإن بنى حائطاً في ملكه فمال إلى الطريق فلم ينقضه حتى وقع على إنسان فقتله .. لم يجب الضمان على ظاهر المذهب، وقيل: يضمن) شرطه: أن يمكنه


(١) المهذب (٢/ ١٩٣).
(٢) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٣٠٠).
(٣) الروضة (٩/ ٣٢١)، وانظر "التهذيب" (٧/ ٢٠٨، ٢٠٩).
(٤) انظر "حاشية الرملي" (٤/ ٧٢).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٤٩٠).
(٦) الروضة (٩/ ٣٢٠).
(٧) انظر "الحاوي الكبير" (١٢/ ٣٨٢، ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>