للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كانتظار الجماعة .. فالذي أورده الرافعي وهو المذهب في "شرح المهذب": أنها لا تجدد (١)، وقول الرافعي: (إن لها التأخير لهذا بلا خلاف) (٢) فيه نظر؛ ففي "الحاوي" حكايته وجه: أنه لا يجوز (٣)، والمشهور في "الكفاية": التفريق بين ما هو سببها وسبب كمالها؛ كالجماعة، وقد صرح "المنهاج" بهذا، فقال [ص ٨٧]: (فلو أخرت لمصلحة الصلاة؛ كستر، وانتظار جماعة) و "الحاوي"، فقال [ق ٧]: (فإن اشتغلت بما لا يتعلق بالصلاة).

٣٤٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (وإن انقطع دمها في الصلاة) كذلك لو انقطع قبل الصلاة، وقول "الحاوي" [ص ١٤٨]: (أو انقطع قبلها) كذلك إذا انقطع فيها (٤)، فكلا العبارتين ناقصة، وأحسن منهما قول "المنهاج" [ص ٨٧]: (ولو انقطع دمها بعد الوضوء) فإنه شامل لانقطاعه قبل الصلاة ولو عقب الوضوء متصلًا به، ولانقطاعه في أثناء الصلاة، فهو متناول لصورتي "التنبيه" و "الحاوي"، وينبغي أن يحمل قول "المنهاج": (بعد الوضوء) أي: بعد الشروع فيه؛ ليشمل ما إذا وجد الانقطاع في أثنائه، على أن صاحب "المصباح" قال: (إن "الحاوي" لم يرد بقوله: "قبلها": قبل الشروع فيها، وإنما أراد: قبل الفراغ منها).

ويمكن أن يقال: إنه لم يحترز عن الانقطاع فيها، بل أشار به إن وجوب المبادرة للتجديد قبل الصلاة، فلو صلت بغير تجديد .. قضت ولو عاد قبل مضي قدر وضوء وصلاة؛ لترددها في النية أولًا.

٣٤٦ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (استأنفت الطهارة والصلاة) محله كما في "المنهاج" [ص ٨٧]: (إذا لم تعتد انقطاعه وعوده، أو اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوءًا والصلاة) ومع ذلك فلو عاد قبل إمكان الطهارة والصلاة .. فالأصح: بقاء وضوئها, لكن تعيد ما صلته به في الأصح؛ لتردد النية كما قدمته، أما إذا اعتادت انقطاعًا لا يسعهما .. لم تبطل طهارتها.

لكن قول "المنهاج" [ص ٨٧]: (وجب الوضوء) تبع فيه "المحرر" (٥)، ولو عبر بالطهارة؛ كما في "التنبيه" ليشمل غسل الفرج عن النجاسة .. لكان أحسن.

ثم إنه يرد على مفهومه: ما إذا طال زمن هذا الانقطاع على خلاف عادتها .. فإن الأصح: أنا نتبين البطلان.

ويرد عليه أيضًا: ما إذا لم تعتد الانقطاع وأخبرها عارف بأنه لا يعود إلا بعد ما يسعهما، أو


(١) فتح العزيز (١/ ٢٩٩)، المجموع (٢/ ٤٩٦).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢٩٩).
(٣) الحاوي (ص ١٤٨).
(٤) انظر "تصحيح الحاوي" (ق ١٠).
(٥) المحرر (ص ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>